للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن سهيل، وهو زوج أم أنس، وقال عليه السلام: ((لَصوت أبي طلحة في الجيش خير من مئة)) وروي: ((مِن مئة رجل)).

قوله: (مَكاتِلُهُم) هو المكتل بكسر الميم وهو القُفَّة، أي: الزنبيل و (المساحي) جمع مسحاة وهي المجرفة إلا أنها من الحديد.

قوله: (وَالجَيشُ) أي: جاء محمد والجيش، وروي بالنصب على أنه مفعول معه، ويروى: ((الخميس)) بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم، هو بمعنى الجيش لكن سُمي به لأنه خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة.

قوله: (خَرِبَت خَيبَرُ) إنما قال بخرابها لما رأى في أيديهم من آلات الخراب من المساحي وغيرها، وقيل: أخذه من اسمها، والأصح: أنه أعلمه الله بذلك.

قوله: (بِسَاحَةٍ) الساحة: الفِناء، وأصلها: الفضاء بين المنازل.

قوله: (فَسَاءَ) كلمة ساء مثل بئس، من أفعال الذم. و (صَباحُ) مرفوع لأنه فاعل ساء.

قوله: (المنذَرِينَ) بفتح الذال المعجمة.

قال الخطابي: فيه بيان أن الأذان شعار الإسلام، وأنه أمر واجب لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. قال شيخنا: وهذا أحد أقوال العلماء، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعي، وأغرب ابن عبد البر فقال: لا أعلم فيه خلافاً، وأما قول أصحابنا: مَن نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إن كان عيسوياً لا يرد عليه مطلق حديث الباب؛ لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله لكن إلى العرب فقط، وهم منسوبون إلى رجل يقال له: أبو عيسى، أحدث لهم ذلك. انتهى، وقال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان؛ لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا لمن قد بلغته الدعوة وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان الناس مجيبين للدعوة أم لا؛ لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كله، وكان يطمع في إسلامهم، ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناً، لأنه قد علم غائلتهم للمسلمين، فينبغي أن ينتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. وفيه: استحباب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقرآن في الأمور المحققة، ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات ولغو الحديث؛ تعظيماً لكتاب الله تعالى. وفيه: أن الإغارة على العدو يستحب كونها في أول النهار؛ لأنه وقت غفلتهم، بخلاف ملاقاة الجيوش. وفيه: أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً، قال العيني: وفيه خلاف مشهور.

(٧) (بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ) (١) هذا لفظ أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في حديث الباب، أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذن، إنما لم يوضح ما يقوله السامع لأجل الخلاف فيه، ولكنه ذكر حديثين: أحدهما عن أبي سعيد الخدري، والآخر عن معاوية، فالأول عام، والثاني يخصصه، فكأنه أشار بهذا إلى أن المرجح عنده ما ذهب


(١) هذا الباب ليس هنا مكانه

<<  <   >  >>