الجامع الصحيح. انتهى.
(٣٣) (بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَغَيْرِهَا) أي هذا باب في بيان الذي يُصَلَّى بعد العصر، و (يُصَلَّى) على صيغة المجهول، و (بَعْدَ العَصْرِ)، أي من بعد صلاة العصر، وكلمة (مِنَ) بيانيَّة.
قوله: (وغيرها) في بعض النُّسخ: ((ونحوها))، وقال الزَّين بن المنيِّر: السرُّ في قوله: ((ونحوها)) ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها؛ وقال أيضًا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة الَّتي لا سبب لها. انتهى.
قال العَيني: لا نسلِّم أنَّ قوله: (ونحوها) لدخول رواتب النَّفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنَّهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النَّوافل الَّتي لها سبب، والتي ليس لها سبب، وقد ذكرنا أن حديث عُقْبَة بن عامر يمنع الكلَّ.
قوله: (وَقَال: كُرَيْبٌ) أي -بضمِّ الكاف- مولى ابن عبَّاس؛ ترجمته في باب التخفيف في الوضوء.
قوله: (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أي هند بنت أبي أميَّة بن المغيرة بن عبد الله بن عَمْرو بن مَخزُوم القُرَشيَّة المَخزُوميَّة، زوج النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ترجمتها في باب العلم والعظة باللَّيل؛ وقد أعاد العَيني ترجمتها ههنا.
قوله: (صلَّى النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيُنِ، وقال: شَغَلَنِي ناسٌ مِنْ عَبْد القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بعْدَ الظُّهْرِ)، هذا التعليق أخرجه مسندًا في السَّهو في باب إذا تكلَّم وهو يصلِّي فأشار بيده، قبيل كتاب الجنائز؛ وفي وفد عبد القيس عن يحيى بن سُلَيمان عن ابن وَهْب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير عن كُرَيب أنَّ ابن عبَّاس والمِسْوَر وعبد الرحمن بن أَزْهَر أرسلوه إلى عائشة؛ الحديث بطوله وفيه قال: (يَا بنتَ أبي أُميَّةَ، سَأَلتِ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ العَصْرِ، وإنَّه أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُونِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعدَ الظّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)، وعند مسلم: ((نَاسٌ مِنْ عبدِ القَيْسِ بِالإِسْلَامِ من قَومِهِمْ))، وعند البَيْهَقي: ((قَدِمَ عَليَّ وَفدُ بَنِي تَمِيمٍ أَو صَدَقَةٍ شَغَلُونِيْ عَنْهُمَا، هما هَاتَانِ الرَّكعَتَانِ)).
قوله: (بَعْدَ الظّهْرِ) صفة رَكْعَتَيْنِ أي المندوبتين بعد الظّهْر؛ قَالَ الكِرْماني: وَهَذَا دليل الشَّافعي فِي جَوَاز صَلَاة لَهَا سَبَب بعد العَصْر بِلَا كَرَاهَة؛ قال العَيني: هَذَا لَا يصلح أَن يكون دليلًا، لِأَنَّ صلَاته عليه السَّلام هَذِه كَانَت من خَصَائِصه كَمَا ذكرنَا، فَلَا يكون حجَّة لذلك. انتهى.
قلت: قال البَيْهَقي: الذي اختصَّ به المداومة على ذلك لا أصل القضاء، وأمَّا [ما] (١) روي عن ذكوان عن أمِّ سلمة في هذه القصَّة إنَّها قالت: ((فقلتُ يا رسولَ اللهِ أنقضيهما إذا فاتتنا؟ قالَ: لا)) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجَّة. انتهى.
٥٩٠ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفضل بن دُكَيْن، ترجمته في باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ أَيْمَنَ) أي بفتح الهمزة، تقدَّم أي في باب الاستعانة بالنجَّار والصنَّاع في أعواد المنبر.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي) أي أيمن الحبشي مولى ابن أبي عَمْرو المخزومي القُرَشي المكِّي، ترجمته في الباب أيضًا.
قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ) أي أم
(١) لم: ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من فتح الباري.