الدين النصيحة.
قوله: (حَدَّثَنَا حمَّاد بنُ زَيْدٍ) وفي بعض النُّسخ: ((حمَّاد)) غير منسوب، ترجمته في باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩].
قوله: (عَنْ أَيُّوْبَ) أي كَيْسان السِّخْتِياني، ترجمته في باب حلاوة الإيمان.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى ابن عُمَر، ترجمته في باب العلم والفتيا في المسجد.
قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) أي عبد الله، ترجمته في كتاب الإيمان.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أنَّ رواته الثلاثة بصريون ونافع مدني، وفيه رواية المولى عن سيِّده.
قوله: (قَالَ: أُصَلِّي كَما رَأيتُ أصْحَابي يُصَلُّونَ لَا أَنْهَى أحَدًا يصلِّي بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ مَا شاءَ غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوا طُلُوعَ الشَّمس ولَا غُرُوبَهَا).
مطابقته للترجمة في قوله: (غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوا...) إلى آخره، قال في «التوضيح» : غرض البخاري بهذا الباب ردُّ قول من منع الصَّلاة عند الاستواء، وهو ظاهر.
قوله: (لَا أَمْنَعُ أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) وقال العَيني: عدم منع ابن عُمَر عن الصَّلاة عام في جميع اللَّيل والنَّهار، غير إنَّه منع التحرِّي في هذين الوقتين. انتهى.
قوله: (أُصَلِّي) زاد الإسماعيلي في أوَّله من وجهين عن حمَّاد بن زيد: (كانَ لا يصلِّي من أوَّل النَّهارِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ، ويقول: أصلِّي...) إلى آخره.
قوله: (أَصْحَابِي) قال الكِرْماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إمَّا تقرير رسول الله عليه السَّلام أصحابه عليه إن أراد الرؤية في حياته عليه السلام، وإمَّا إجماعهم إن أراد بعد وفاته، إذ الإجماع لا يتصوَّر حجِّيته إلَّا بعد وفاته، وإلَّا فقوله وحده حجَّة قاطعة.
قوله: (بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) ويُروى: ((بليل ولا نهارٍ))، ويُروى: ((بليلٍ ونهارٍ)) بالواو فقط.
قوله: (غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوا) أصله: أن لا تتحرَّوا، فحذفت إحدى التاءين، أي غير أن لا تقصدوا، وزاد عبد الرزَّاق في آخر هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن نافع: ((فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم نَهَى عَنْ ذَلكَ، وقال: إنَّه يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطان مَعَ طُلُوعِ الشَّمسِ))، وقال الكِرْماني: فيه دليل لمالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشَّمس؛ وقال الشَّافعي رضي الله عنه: الصَّلاة عند الاستواء مكروهة إلَّا يوم الجمعة، لما ثبت أنَّه عليه السَّلام كره الصَّلاة نصف النَّهار، وعن الحسن وطاوس: مثله؛ والذين منعوا الصَّلاة عند الاستواء: عُمَر وابن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلَّى فيه فرض ولا نفل، واستثنى الشَّافعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصَّة لأنَّ جهنَّم لا تسجر فيه، وقد تقدَّم هذا اتفاقًا، قال شيخنا: قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة، إنَّما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنَّه يكره التنفُّل وقت إقامة الصَّلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، في حالة الصَّلاة المكتوبة جماعة لمن يصلِّيها، وعند المالكيَّة كراهة التنفُّل بعد الجمعة حتَّى ينصرف النَّاس، وعند الحنفيَّة كراهة التنفُّل قبل صلاة المغرب، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا