يتخولهم بالموعظة.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) أي محمد بن إبراهيم البصري.
قوله: (عَنْ سَعِيدٍ) أي ابن أبي عروبة.
قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة، ترجمته في باب من الإيمان أن يحب.
قوله: (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربع مواضع. ورجاله (١) بصريون.
قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ))). هذا طريق آخر من حديث أنس رضي الله عنه.
قوله: (مِمَّا أَعْلَمُ)، وفي رواية الكُشْمِيهَني: (لِمَا أَعْلَمُ) بلام التعليل.
قوله: (وَقَالَ مُوسَى) أي ابن إسماعيل التَّبوذَكي.
قوله: (حَدَّثَنَا أَبَانُ) أي ابن يزيد العطار.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ) هذا التعليق فائدته بيانُ سماع قتادة له عن أنسٍ وصله السراج في «مسنده» فقال: حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة، فذكره بلفظ: ((إني أقوم في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه)). وفي حديث حُمَيد وعلي زيد عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوَّزَ ذات يوم في صلاة الفجر، فقلت له: جوزتَ يا رسول الله! قال: ((سمعتُ بكاء صبي فكرهتُ أن أشغل عليه أمه)). وفي لفظ: سمع صوت صبي وهو في الصلاة، فخفف الصلاة فظننا أنه خفف رحمةً للصبي مِن أَنَّ أمه في الصلاة. وفي حديث ثابت عنه: إذا سمع بكاءَ الصبيِّ قرأ بالسورة الخفيفة، أو السورة القصيرة. شك جعفر بن سليمان.
(٦٦) (بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)
أي هذا باب ترجمته: إذا صلى رجل مع الإمام ثم أمَّ قوماً، ولم يذكر جواب: (إِذَا) جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه، قال العيني: والظاهر أن ميله إلى جواز ذلك، فحينئذ يُقَدَّر الجواب لفظ: يجوز أو يجزئ.
٧١١ - قوله: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ)، قوله: (وَأَبُو النُّعْمَانِ) هو محمد بن الفضل.
قوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) قوله: (عَنْ أَيُّوبَ) أي السختياني.
قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) هو أبو محمد المكي الجُمحي أحد الأئمة.
قوله: (عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بنُ جَبَلَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ)
مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد مَرَّ البحث فيما يتعلق به مستوفىً، وتقدم الحديث من وجهٍ آخر عن عمرو.
(٦٧) (بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)
أي هذا بابٌ في بيان حكم من أسمع الناس، وهذا بعمومه يتناول المؤذنَ وغيره ممن يسمع الناس تكبيرَ الإمام في الصلاة.
٧١٢ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاه ُ- يَعْنِي بِلَالاً - يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ))، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى القِرَاءَةِ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ))، فَقُلْتُ: مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: ((إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ))، فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ
(١) في (الأصل) : ((وحاله))، والصواب: ((ورجاله)).