للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرفنا له أصلًا، وقال إبراهيم الحَرْبي: قيل لابن حنبل: ما معنى قوله: عليه السَّلام لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلِيْهِ صَلَاةٌ؟ قال لا أعرف هذا البتَّة. انتهى.

وقال شيخنا: الأكثر على وجوب الترتيب مع الذكر لا مع النسيان، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب فيها، واختلفوا فيما إذا تذكَّر فائتة في وقت حاضرة ضيِّق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة؟ أو يتخيَّر؟ فقال بالأوَّل مالك، وقال بالثاني الشَّافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثالث أَشْهَب. وقال عياض: محلُّ الخلاف إذا لم تكثر الصَّلوات الفوائت، فأمَّا إذا كثرت فلا خلاف إنَّه يبدأ بالحاضرة. واختلفوا في حدِّ القليل فقيل: صلاة يوم، وقيل أربع صلوات. انتهى.

واستُدِلَّ به على عدم مشروعية الأذان للفائتة، وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة، ولم يذكر الرَّاوي الأذان لها، وقد عُرِفَ من عادته عليه السَّلام الأذان للحاضرة، فدلَّ على أنَّ الرَّاوي ترك ذكر ذلك، لا إنَّه لم يقع في نفس الأمر؛ وتعقِّب باحتمال أن يكون المغرب لم يتهيَّأ إيقاعها إلَّا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه، وعكس ذلك بعضهم، فاستدلَّ بالحديث على أن وقت المغرب مُتَّسِع لأنَّه قدَّم العصر عليها، ولو كان ضيِّقًا لبدأ بالمغرب، ولا سيَّما قول الشَّافعي في قوله بتقديم الحاضرة، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيِّق، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث، وهذا في حديث جابر، وأمَّا حديث أبي سعيد فلا يأتي فيه هذا لما تقدَّم أن فيه: (أنَّه صلَّى بعدَ مُضي بِهَوِيٍّ مِنَ الليلِ) والله أعلم. انتهى. قلت: وفيه ذكر القصص الَّتي فيها معرفة الأحكام الشرعيَّة.

وفيه ذكر ما يقع للمرء في أمر دينه لمن يُقتدَى به، ليعلم ما عليه في ذلك مع إظهار المشقَّة عليه من ذلك. انتهى.

(٣٧) (بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذّا ذَكَرَ) ولا يعيد إلَّا تلك الصلاة: أي هذا باب يذكر فيه أنَّ من نسي صلاة حتَّى خرج وقتها فليصلِّها إذا ذكرها، ولا يعيد إلَّا تلك الصلاة: أي يقضيها، وفي بعض النسخ ولا يعد، والفرق بينهما أن الأوَّل نفي، والثاني نهي.

قال شيخنا: قال علي بن المنيِّر: صرَّح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوَّة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كَمُلَ عدد المأمور به، ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب، لقول الشارع: فليصلِّها، ولم يذكر زيادة، وقال أيضًا: لا كفارة لها إلَّا ذلك، فاستُفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها.

قوله: (وَقَاَل إِبْرَاهِيْمُ) أي النَّخَعي، ترجمته في باب ظلم دون ظلم.

قوله: (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ واحدةً عشرينَ سنةً لَمْ يُعِدْ إلَّا تِلكَ الصَّلاة الوَاحِدَةَ) مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة لأنَّ قوله: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ)، أعمُّ من أن يكون ذكره إيَّاها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من ذلك، وقيده بعشرين سنة للمبالغة، والمقصود أنَّه لا يجب عليه إلَّا إعادة الصَّلاة

<<  <   >  >>