للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون الرمح يقال لها: العَنَزَة، فكأنها بالغلبة صارت عَلَمًا لها.

٤٩٨ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى عَن عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخبَرَني نافِعٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الحَربَةُ، فَيُصَلِّي إِلَيهَا).

مطابقته للترجمة ظاهرة، ساق هذا الحديث في الباب الذي قبل السابق، وذكره ههنا مختصرًا، ويحيى: هو القطَّان، وعُبَيْد الله بن عُمَر بن حَفْص بن عاصم بن عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

قوله: (يُرْكَزُ) مِن الركز بالزَّاي في آخره: وهو الغَرز في الأرض.

(٩٣) (بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ) أي: هذا باب في بيان الصَّلاة إلى جهة العَنَزَة المركوزة بينه وبين القبلة، وقد مرَّ تفسير العَنَزَة.

قال شيخنا: اعتُرِضَ عليه في هذه الترجمة؛ فإنَّ فيها تكرارًا؛ فإنَّ العَنَزَة هي الحربة، لكن قيل: إنَّ الحربة إنَّما تقال: عَنَزَة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغايرة. انتهى. قلت: لا شكَّ أنَّ التغاير بالاعتبار أيضًا كافٍ في المغايرة.

٤٩٩ - قوله: (حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بنُ أَبي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوْءٍ، فَتَوَضَّأَ فصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَبَينَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالمرأَةُ وَالحِمَارُ يَمرُّوْنَ مِنْ وَرَائِهَا).

مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد تقدَّم حديث أبي جُحَيفة وَهْب بن عبد الله السُّوائي في الباب الذي بينه وبين هذا بابان، وهناك رواه عن أبي الوليد عن شُعْبَة، وههنا عن آدم بن أبي إِياس عن شُعْبَة.

قوله: (بِالهَاجِرَةِ) وهي اشتداد الحرِّ عند الظهيرة. قوله: (فَأُتِيَ) على صيغة المجهول.

قوله: (بَوَضُوْءٍ) بفتح الواو، وهو الماء الذي يُتوضَّأ به.

قوله: (وَبَينَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ) جملة حاليَّة.

قوله: (يَمرُّوْنَ) كان القياس في ذلك أن يقال: يَمرَّان، بلفظ التَّثنية؛ لأنَّ المذكور تثنية، وهي المرأة والحمار، ووجَّهوا هذا بوجوه؛ فقال شيخنا: كأنَّه أراد الجنس، ويؤيِّده رواية: ((وَالنَّاسُ والدَّوابُ يَمُرُّوْنَ)). قال العَيني: هذا ليس بشيء؛ لأنَّه إذا أُريد الجنس يُراد به جنس المرأة وجنس الحمار، فيكون تثنيةً فلا يُطابق الكلام. قال شيخنا: أو فيه حذف تقديره: وغيرهما، وقد تقدَّم بلفظ: (يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرْأَةُ والحِمَارُ)، فالظَّاهر: أنَّ الذي وَقَعَ هنا من تصرُّف الرواة. قال العَيني: قوله: من تصرُّف الرواة، وهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأنَّ فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد. انتهى.

قال ابن التِّين:

<<  <   >  >>