للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها وهي راقدة، والظَّاهر: أنَّ ذلك من جهة الحركة والسُّكون، وعلى هذا فمرورها أشدُّ، وقد تقدَّم حديث النَّسائي: ((فأكره أنْ أقومَ فأمرَّ بين يديه)) فالظَّاهر أنَّ عائشة إنَّما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصَّلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه.

٥١٥ - قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحاق بنُ إِبْرَاهِيْمَ) أي الحنظلي المعروف بابن راهويه، ترجمته في باب فضل من علم وعلَّم.

قوله: (قَالَ: أَخبَرَنَا يَعْقُوْبُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدٍ) أي القُرَشي المدني الزُّهْري، في باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر.

قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنا ابنُ أَخِي ابنُ شِهَابٍ) أي محمَّد بن عبد الله بن مسلم في باب ما يستر من العورة.

قوله: (أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ) أي محمَّد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.

قوله: (عَنِ الصَّلاة يَقْطَعُها شَيءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُها شَيءٌ، أَخبَرَني عُرْوَة بنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم وَرَضِيَ عَنْهَا) ترجمتهما في بدء الوحي.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه الإخبار كذلك في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه السؤال والقول، وفيه رواية الرجل عن عمه، وفيه رواية التَّابعي عن التَّابعي عن الصحابية، وفيه إنَّه وَقَعَ في رواية أبي ذرٍّ: <إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الحَنْظَلِي> المعروف بابن راهويه، وفي رواية غيره وقع: <إِسْحَاقُ> غيرَ منسوب، وزَعَمَ أبو نعيم: إنَّه إِسْحاق بن مَنْصور الكوسج، وجزم ابن السَّكَن بأنَّه ابن راهويه وقال: كلُّ ما في «البخاري» عن إِسْحاق غير منسوب فهو ابن راهويه، وقال الكلاباذي: إِسْحاق بن إبراهيم وإِسْحاق بن مَنْصور كلاهما يرويان عن يعقوب. قال شيخنا: وما جزم به ابن السَّكَن أَولى. انتهى.

قلت: قال شيخنا: في غير هذا المحلِّ وكنت أجوِّز إنَّه ابن راهويه لثبوته في «مسنده» عن الفِرْيابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة. انتهى.

قوله: (قَالَتْ: لَقَد كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْمُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيل وَإِنِّي لَمُعتَرِضَةٌ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ عَلى فِراشِ أَهلِهِ).

مطابقة الحديث للترجمة صريح في قول الزُّهْري، وقال شيخنا: وجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتجَّ به ابن شِهاب: أنَّ حديث (يقطع الصَّلاة المرأة...) إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارَّةً أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلمَّا ثبت إنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى وهي مضطجعة أمامَه دلَّ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه، وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدَّم ما فيه، فلو ثبت أنَّ حديثها متأخِّر عن حديث أبي ذرٍّ لم يدلَّ إلَّا على نسخ الاضطجاع فقط، وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجهٍ أخرى:

أحدها: أنَّ العلَّة في قطع الصَّلاة بها ما يحصل من التَّشويش، وقد قالت: إنَّ البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح، فانتفى المعلول بانتفاء علَّته.

ثانيها: أنَّ المرأة في حديث أبي ذرٍّ مطلقةٌ، وفي حديث عائشة مقيَّدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيَّد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبيَّة لخشية الافتتان بها، بخلاف الزوجة فإنَّها حاصلة.

ثالثها: أنَّ حديث عائشة

<<  <   >  >>