للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكلَه ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب، ولا قام إلى الصلاة. فإن قلتَ: العلة في تقديم العَشاء إخلاُء القلب عن الشواغل التي أكثرُها ميلُ النفس إلى الطعام الذي حضر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة، وأَيُّكُم يملِك أَرَبَه، قال الزينُ ابنُ المنير: لعله عليه السلام أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدَّم الصلاة على الطعام، وأمر غيرَه بالرُّخصة. قال شيخنا: ويعكِّر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمالُ أن يكون اتَّفَقَ في تلك الحالة أنه قضى حاجته في الأكل فلا تتم الدلالة به.

فإن قلتَ: ما فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قال أيضاً: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، كما ذهب إليه قوم كما ذكرنا، ثم إنه يرى بأن يكون الإمام مخصوصاً به، وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجها إليهم على الإطلاق. قال شيخنا: ويؤيده قوله فيما سبق (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ).

٦٧٥ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّه) أي ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم الأُويسي المدني، ترجمته في باب الحرص على الحديث.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) أي ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، ترجمته في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

قوله: (عَنْ صَالِحٍ) أي ابن كيسان أبو محمد، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أي محمد بن مسلم الزهري، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.

قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ) أي الضَّمْري، ترجمته في باب المسح على الخفين.

قوله: (أَنَّ أَبَاهُ) أي عمرو بن أمية بن خويلد، أبو أمية الضَّمْري، شهد بدراً وأُحُداً مشركاً، وأسلم بعدُ وعُمِّر. قال الواقدي: بقي إلى دهرِ معاوية بالمدينة ومات بها. وقد مر في باب المسح على الخفين.

في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاث مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون.

قوله: (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)

مطابقته للترجمة من حيث ما يتضمنه معنى الحديث وهو ظاهر.

وقد مر هذا الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، وتكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء.

(٤٤) (بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

أي هذا بابٌ في بيان شأن من كان... إلى آخره، وأشار بهذا الباب إلى أن حكم هذا خلافُ الباب السابق، إذْ لو قيس عليه كلُّ أمر تَتَشَوَّفُ النفس إليه لم يبق للصلاة وقت، وإنما حُكْمُ هذا أن من كان في حاجة

<<  <   >  >>