للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّما تتعلَّق بالأعيان فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم، قال شيخنا: وما ذكره من أنَّ المتلفِّعة بالنَّهار لا يُعرف عينها فيه نظر، لأنَّ لكلِّ امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مُغطَّى؛ وقال الباجي: هذا يدلُّ على أنَّهنَّ كنَّ سافرات؛ إذ لو كنَّ متنقِّبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهنَّ لا الغلس؛ قال العَيني: قوله: لأنَّ لكلِّ امرأة هيئة غير هيئة الأخرى... إلى آخره، هذا غير موجَّه لأنَّ الرَّائي من أين يعرف هيئة كلِّ امرأة حين كنَّ مغطَّاة، والرجل لا يعرف هيئة امرأته اذا كانت بين المغطِّيات إلَّا بدليل من الخارج. انتهى.

قلت بل يعرف الرجل النبيه المرأة ولو كانت مغطَّاة وهي بين النِّساء، وكلُّ من عنده هذا التمييز يعرف ذلك، حتَّى إنِي لأعرف المرأة الَّتي كانت لها هيئة وتغيَّرت هيئتها في حالة التغيُّر، كما كنت أعرفها قبل التغيير هذا، والصحابة أصحاب المعرفة التامَّة، والذكاء المفرط، والفراسة البالغة، ومنهم العامَّة، ولهم في هذا النمط من الحكايات الأشياء المشهورة. انتهى.

قوله: (مِنَ الغَلَسِ) كلمة (مِنَ) ابتدائية أو تعليلية، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة الذي مضى أنَّه كان ينصرف من الصَّلاة حين يعرف الرجل جليسه، لأنَّ هذا إخبار عن رؤية المتلفِّعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس.

قال شيخنا: وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصُّبح في أوَّل الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصَّلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النَّهار من باب أولى لأن اللَّيل مظنَّة الريبة أكثر من النَّهار، ومحلُّ ذلك إذا لم يخشَ عليهنَّ أو بهنَّ فتنة، واستَدلَّ به بعضهم على جواز صلاة المرأة مخمَّرة الأنف والفم، فكأنَّه جعل التلفُّع صفة لشهود الصَّلاة، وتعقَّبه عياض: بأنَّها إنَّما أخبرت عن هيئة الانصراف، والله أعلم.

(٢٨) (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً) أي هذا باب بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجر، وقد أشبعنا الكلام فيه في بيان من أدرك ركعة من العصر فليراجع إليه، وتقدَّم أيضًا الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط من الترجمة.

٥٧٩ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ) أي القَعنَبي، ترجمته في باب من الدين الفرار.

قوله: (عَنْ مَالِكٍ) أي ابن أَنَس، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ) أي أبو أسامة مولى عُمَر بن الخطَّاب، ترجمته في باب كفران العشير.

قوله: (عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ) أي القاضي المدني الهلالي، ترجمته في الباب أيضًا.

قوله: (وَعَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيْدٍ) أي بضمِّ الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء، ترجمته في باب إثم المارِّ بين يدي المصلِّي.

قوله: (وَعَنِ الأَعْرَجِ) أي عبد

<<  <   >  >>