للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم: أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيراً أو تسحيراً كما يقع للناس اليوم. وهذا مردودٌ لأن الذي يصنعه الناس اليوم مُحدَثٌ قطعاً، وقد تضافرت الطرق على التغيير بلفظ الأذان، فحمْلُه على معناه الشرعي مقدم، ولأنَّ الأذان الأول لو كان بألفاظه مخصوصةً لما الْتَبَسَ على السامعين. وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس.

قال العيني: لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعي، وقد قام دليلٌ من الشارع أن المراد من أذان بلال ليسَ معناه الشرعي، وهو أذان ابنُ أمِّ مكتوم، ولو لم يكن كذلك لم يوجَد الفرقُ بين أذانيهما، والحال أن الشارع فرَّق بينهما، وقد قال: ((إن أذان بلال لإيقاظ النائم وليرجع القائم) وقال لهم: ((لا يغرنكم أذان بلال)). وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما قررناه فيما مضى، وتضافُر الطرق لا يصادم ما ذكرناه. انتهى.

وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة (١) وفيه نظر. انتهى.

٦٢١ - قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) أي المعروف بشيخ الإسلام، ترجمته في باب من قال الإيمان هو العمل.

قوله: (قَالَ: زُهَيْرٌ) أي ابن معاوية الجعفي، ترجمته في باب الصلاة من الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) أي ابن طرخان، ترجمته في باب من خص بالعلم قوماً.

قوله: (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) أي بفتح النون عبدُ الرحمن، وقد مر في باب الصلاة كفارة.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) ترجمته في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس.

في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أحدُ الرواة من المخضرمين وهو أبو عثمان.

قلت: وقد تقدم معنى الخضرمة في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في كتاب الإيمان. انتهى.

قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ وَاحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ (٢)، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبَّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ - أَوِ الصُّبْحُ -» وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَمَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ: «بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَيهِمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَمَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ)

مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي أن أذان بلالٍ كان قبل الفجر، لأنه أَخبَر أنه كان يؤذن بليل، يعني: قبل طلوع الفجر.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن القَعنَبي عن يزيد بن زُريع، وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب وعن محمد بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس به، وعن مسدد به، وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى به، وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن يحيى بن حكيم.

قوله: (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ) بنصب (أَحَدَكُمْ)، وفاعله هو قوله: (أَذَانُ بِلَالٍ).

قوله:


(١) في (الأصل) : ((خصاصة)) والصواب ((خاصة)).
(٢) في (الأصل) : ((سجوده)) والصواب ((سحوره)).

<<  <   >  >>