للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: ((إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هذا معترضًا)) والمعنى أن بلالًا كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج به حكم الليل ولا يدخل به صلاة الصبح. انتهى.

وفيه استحباب أذان واحد بعد واحد، وأما أذان اثنين جميعًا فمنع منه قوم وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. قال الشافعية: لا تكره إلا إن حصل منه تهويش.

وفيه جواز اتخاذ مؤذنَين في المسجد الواحد، قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له. انتهى.

ونص الشافعي على جوازه ولفظه: لا يضيق إن أذن أكثر مِن اثنين.

وفيه جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت. وفيه أوجه، واختلف فيه الترجيح.

وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة.

وفيه الاعتماد على صوت المؤذن.

قلت: ومما يشبه ذلك الاعتماد على المصابيح التي تعلَّق في منار المسجد في رمضان وقد نقلها الأذرعي في «القوت». انتهى.

وفيه الاعتماد على المؤذن في الرواية إذا كان عارفًا به وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.

وفيع استحباب السحور وتأخيره. وفيه جواز العمل بخبر الواحد. وفيه أن ما بعد الفجر من حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه جواز التكنية. وفيه جواز شهادة الأعمى، وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات. وفيه جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل، وخالف في ذلك مالكٌ فقال: يجب القضاء.

قلت: وفيه تعليم الناس الأحكام الشرعية وقد تقدم في أول الباب سبب أذان بلال الأول هل هو الذي ابتدأه مِن قبل نفسه أو بأمر. انتهى.

(١٢) (بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ).

أي هذا باب في بيان الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجر، قال الزين ابن المنيِّر: قدَّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فقدم ترجمة الأصل على ما بدر عنه.

وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر والله أعلم، قاله شيخنا.

٦١٨ - قوله: (حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ) أي التنيسي، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ)

<<  <   >  >>