متى يصح سماع الصبي. انتهى.
قوله: (قَالَ: الزُّهْرِيُّ) أي محمد بن مسلم، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.
قال: (لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا) أي على صيغة المجهول في قوله: (يُصَلَّى).
قوله: (المُخَنَّثِ) قال شيخنا: رُويناه بكسر النون وفتحها. قال العيني: والكسر أفصح والفتح أشهر. وهو الذي خَلْقُه خلق النساء وهو نوعان: أحدهما من يكون ذلك خِلقةً له لا صُنع له فيه، وهذا لا إثم عليه ولا ذمٌّ. والثاني مَن تكلف ذلك وليس له خَلْقِيًّا وهذا هو المذموم. وقيل: بكسر النون، مَن فيه تكسُّرٌ وتثَنٍّ وتشبُّهٌ بالنساء. وبالفتح من يؤتَى في دبره. وقال أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين: أراد الزهريُّ الذي يؤتَى في دبره، وأما من يَتَكَسَّرُ في كلامه ومِشيتِه فلا بأس بالصلاة خلفَه. وقال الداودي: أرادهما لأنهما بِدعةٌ وجِرحةٌ، وذلك أنَّ الإمامة موضع كمالٍ واختيارِ أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كلٌّ منهما مفتونٌ في طريقته فلمَّا شَمِلَهم معنى الفتنةِ وَهَتْ إمامتُهم إلا من ضرورة. وقال ابن بطَّال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنَّث مفتَتَنٌ في طريقته.
قوله: (إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا) أي يكونُ ذا شوكةٍ ومِن جهتِه فلا تُعَطَّلُ الجماعة بسببه. وقد رواه مَعمَرٌ عن الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه: قلت: فالمخنث قال: لا ولا كرامة لا تأتَمَّ به. قال شيخنا: وهو محمول على حالة الاختيار. انتهى.
٦٩٦ - قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ) أي البلخيُّ مستملي وكيع، وقيل: الواسطي، وهو محتمِلٌ. لكن قال شيخنا: لم نجد للواسطي رواية عن غُندَر بخلاف البلخي، وقد تقدم عنه موضعٌ آخر في المواقيت. وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري.
قوله: (قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) أي بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال. وهو لقبُ محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة، ترجمته في باب ظلمٌ دون ظلمٍ.
قوله: (عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: ((اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ))).
مطابقته للترجمة كما قاله ابن المنير: أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في أعجميٍّ حديثِ العهد بالإسلام لا يخلو من جهلٍ بدينه، وما يخلو مَن هذه صفته عن ارتكاب البدعة، ولو (١) لم يكن إلا افتتانُه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها.
وقد مر هذا الحديث في باب إمامة العبد غيرَ أن هناك: عن محمد بن بشار عن يحيى عن شعبة، وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لأبي ذر رضي الله عنه.
قوله: (وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ) أي ولو كان الطاعةُ أو الأمرُ لحبشي، سواء ٌكان ذلك مفتوناً أو مبتدعاً.
(٥٧) (بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)
أي هذا باب ترجمته يقوم... إلى آخره. والضميرُ في (يَقُومُ) يرجع إلى المأموم بقرينة ذكر الإمام.
قوله: (بِحِذَائِهِ) الحِذاءُ بكسر المهملة وذال معجمةٍ بعدها مدةٌ. هو الإِزاء والجَنْب. فأخرج بذلك من كان خلفه أو ما تلا منه.
قوله: (سَوَاءً) أي مساوياً. وانتصابُه على الحال. أخرج به من كان إلى جنبه لكنْ على بُعْدٍ عنه. وكذا قال الزين بن المنير. قال شيخنا:
(١) كلمة: ((لو)) ساقطة في (الأصل).