ابن مُسَرْهَد، ترجمته في باب من الإيمان أن يحبَّ.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي ابن سعيد القطَّان، ترجمته في الباب أيضًا.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا هشام) أي ابن عُرْوَة بن الزُّبَيْر، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي) أي عُرْوَة بن الزُّبَيْر بن العوَّام، ترجمته في البدء أيضًا.
قوله: (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها فيه أيضًا.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه الإِخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد.
قوله: (ابنَ أُخْتِي: مَا تَرَكَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم السَّجْدَتَينِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي).
مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث أخرجه النَّسائي أيضًا في الصَّلاة عن أبي قدامة عبيد بن سعيد عن يحيى القطَّان.
قوله: (ابنَ أُخْتِي) حذف حرف النِّداء منه، يعني: يا ابن أختي، وأثبته الإسماعيلي في روايته؛ وهو عُرْوَة، لأنَّ أمَّ عُرْوَة أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنها.
قوله: (السَّجْدَتَيْنِ) يعني: الركعتين، من باب إطلاق اسم الجزء على الكلِّ.
٥٩٢ - قوله: (حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ) أي المِنقَري؛ ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) أي ابن زياد، ترجمته في باب الجهاد من الإيمان.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) أي سُلَيمان بن أبي سُلَيمان؛ ترجمته في باب مباشرة الحائض.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ) أي أبو حَفْص النَّخَعي، ترجمته في باب لا يستنجى بروث.
قوله: (عَنْ أَبِيْهِ) أي الأسود بن يزيد النَّخَعي الكوفي، ترجمته في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم.
قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين.
قوله: (قالت: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَّةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاة الصُّبح ورَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ) هذا طريق آخر، وأخرجه مسلم في الصَّلاة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة وعلي بن حجر كلاهما عن علي بن مُسْهِر كلاهما عن الشَّيباني، وأخرجه النَّسائي فيه عن علي بن حجر به.
قوله: (رَكْعَتَانِ) أي صلاتان، لأنَّه فسَّرها بأربع ركعات، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلِّ؛ أو: هو من باب الإضمار، أي وكذا ركعتان بعد العصر، والوجهان جائزان بلا تفاوت، لأن المجاز والإضمار متساويان؛ أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل والكثير.
قوله: (لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا فِي بَيْتِي) قال الصرفيُّون: لم يستعمل: ليدع ماض، وكذا: ليذر، وأورد عليهم قراءة: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: ٣] بالتخفيف. قال شيخنا: فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته عليه السَّلام على الركعتين بعد العصر، أن نهيه عن الصَّلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشَّمس مختصٌّ بمن قصد الصَّلاة عند غروب الشَّمس لا إطلاقه، فلهذا قالت ما تقدَّم نقله عنها، وكانت تتنفَّل بعد العصر، وقد أخرج المصنِّف في الحجِّ من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: ((رأيت ابن الزُّبَيْر يصلِّي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدَّثته: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: لم يدخل بيتها إلَّا صلَّاهما، وكأنَّ ابن الزُّبَيْر فهمِ منْ ذلكَ ما فهمته خالته عائشة)) والله أعلم.
وقد روى النَّسائي أنَّ معاوية سأل ابن الزُّبَيْر عن ذلك،