استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية: بأن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد، قال النَّوَوي: ولهذا يستحبُّ أن يقول المؤذِّن كلَّ تكبيرتين بنفس واحد، وهذا إنَّما يتأتَّى في أوَّل الأذان لا في التكبير الذي في آخر. وعلى ما قاله النَّوَوي: ينبغي للمؤذِّن أن يفرد كلَّ تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوَّله على من قال بتثنيته، مع أنَّ لفظ: الشفع يتناول التثنية والتربيع، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطَّال.
وأما الترجيح في الشهادتين فالأصحُّ في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين، وبالرسالة ثنتين، ثمَّ يرجع فيشهد كذلك، فهو وإن كان في العدد مربعًا فهو في الصُّورة مثنى، والله أعلم. انتهى.
٦٠٦ - قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابنُ سَلَامٍ) هكذا وَقَعَ في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية غيره: <حدَّثني محمَّد> غير منسوب، وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع حدَّثنا محمَّد غير منسوب، منها في الصَّلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد، وفي بعضها محمَّد بن سلام، منها ههنا على الاختلاف المذكور وقال أبو نصر الكلاباذي: إن البخاري روى في «الجامع» عن محمَّد بن سلَام ومحمَّد بن بشَّار ومحمَّد بن المثنَّى ومحمَّد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهَّاب الثقفي. انتهى. ترجمة محمَّد بن سلَام في باب قول النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ترجمته في باب ما يكره من النَّوم قبل العشاء.
قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ) أي ابن مهران، ترجمته في باب قول النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: اللهمَّ علِّمه الكتاب.
قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي المنبَّه عليه في هذا الباب.
قوله: (عَن أَنَس بنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه.
في هذا الإسناد: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ)، وفي بعض النسخ: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ)، وفيه: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ)، وفي رواية كريمة: <أَخْبَرَنَا>، وفي رواية الأَصِيلي: <حَدَّثَنَا>، وفيه <الثَّقَفِيُّ>، وليس في رواية كريمة: <الثَّقَفِيُّ>، وفيه: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ)، وهي في رواية أبي ذرٍّ والأَصِيلي، ولغيرهما: ((أَخْبَرَنَا)).
قوله: (قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاس، قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاة بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ) مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأوَّل.
قوله: (لَمَّا كَثُرَ النَّاس، قَالَ: ذَكَرُوا) قال الثانية زائدة، ذكرت تأكيدًا لقال الأولى.
وقوله: (ذَكَرُوا) جواب لمَّا.
قوله: (أَنْ يُعْلِمُوا) بضمِّ أوَّله، ومعناه: يجعلون له علامة يعرف بها، فهو على هذا من الإعلام، وفي رواية كريمة: بفتح الياء من العلم.
قوله: (أَنْ يُوْرُوا نَارًا) أي يوقدوا ويشعلوا، يقال: أوريت النَّار أي شعلتها، ووَرَى الزند إذا خرجت نارها، وأوريته إذا أخرجته. ووَقَعَ في رواية مسلم: أن ينوروا نارًا، أي يظهروا نورها، والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر