للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَاتُ (١) بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ)

مطابقته للترجمة ظاهرة، وإسناده بعينه مر غير مرة، والحديث قد مر في باب الأذان للمسافر عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر عن نافع... الحديث، وتقدم الكلام عليه هناك.

٦٦٧ - قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟))، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ)

مطابقته أيضاً للترجمة ظاهرة، وهذا الحديث قد مر مطولاً في باب المساجد في البيوت عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري... الحديث، وإسماعيل شيخ البخاري هنا هو.

قوله: (الرَّبِيعِ) بفتح الراء، و (عِتْبَانَ) بكسر العين المهملة وسكون التاء المثنَّاة من فوق وبالباء الموحدة.

قوله: (إِنَّهَا) أي القصةُ أو الحالةُ.

قوله: (تَكُونُ) تامةٌ لا تحتاج إلى الخبر.

قوله: (وَالسَّيْلُ) سيل الماء.

قوله: (أَتَّخِذهُ) بالرفع والجزم.

قوله: (مُصَلَّى) بضم الميم أي موضعاً للصلاة. وقال الكِرماني: الظُّلْمة هل لها دخل في الرخصة أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دخل لها، وكذا ضرارة البصر، بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة، لكن عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليَعلم أنه شديد الحرص على الجماعة لا يتركها إلا عند كثرة الموانع.

وفيه من الفوائد: جوازُ إمامة الأعمى، وتركِ الجماعة للعذر، وفيه: دخولُ الأكابر منزل الأصاغر، واتخاذُ موضع معين من البيت مسجداً وغيرَه.

قوله في حديث ابن عمر: (ثُمَّ قَالَ) هذا مشعر بأنه قال بعد الأذان، وتقدم في باب الكلام في الأذان (٢) أنه كان في أثناء الأذان، فعُلِم منه جواز الأمرين.

وقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المؤَذِّنَ) محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما.

قوله: (ذَاتِ بَرْدٍ) بسكون الراء، وكذلك حكمه في ليلة ذات برَد، بفتح الراء. وقال الكِرماني: ابنُ عمر أذّن عند الريح والبرد، وأمْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كان عند المطر والبرد، فما وجه استدلاله؟ فأجاب: بأنه قاس الريح على المطر بجامع المشقة، ثم قال: هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة ترك الجماعة أم احتاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ فأجاب: كل واحد منها عذر مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظراً إلى العلةِ، وهي المشقةُ.

(٤١) (بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟)

أي هذا باب ترجمتُه هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخِّصة للتخلف عن الجماعة؟ يعني يصلي بهم


(١) جملة: ((ذات برد وريح ثم... إذا كانت ليلة)) مكررة في (الأصل).
(٢) في (الأصل) : ((باب الأذان في الكلام)) والصواب ((باب الكلام في الأذان)).

<<  <   >  >>