للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصح يكنى أبا زيد الأحول البصري.

قوله: (قالَ عاصِمٌ) أي: ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن، ترجمته في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

قوله: (عَنِ الشَّعبي) أي: عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي، ترجمته في بابٍ يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنِ ابنِ عَبّاسٍ) أي: عبد الله، ترجمته في بدء الوحي.

في هذا الإسناد التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاث مواضع، وفيه رواية مَن يلقب بالأحول عن الأحول، وفيه أن رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي وثلاثة بصريين.

قوله: (قالَ: قُمْتُ لَيلَةً أُصَلي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي، أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي).

مطابقته للترجمة في حق الإمام بالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم. قال العيني: مطابقته في جهة المسجد ظاهرة؛ لأن المأموم إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع، ولا يرد عليه الاستشكال فيه من جهة أن هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً وما إذا كبروا، فلا دليل فيه على فضيلة المسجد؛ لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث، وهو ما ذكرناه أن ميمنة المسجد والإمام في مكان المأموم إذا كان وحده، وأما الذي يدل على فضيلة ميمنة المسجد والإمام فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صحيح، قال: ((كنّا إذا صلّينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبنا أن نكون عن يمينه)) قال شيخنا: ولأبي داود بإسناد حسن: ((إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)) فإن قلت: روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: مَن عَمَر ميمنة المسجد كُتب له كفلان من الأجر)) يقال: في إسناده مقال، ولئن سلمنا صحته فلا يعارض حديث البراء؛ لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. انتهى

هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد الوحد بن زياد عن عاصم عنه به.

قوله: (أَو بِعَضُدي) شك من الراوي، وقال الكرماني: الشك من ابن عباس. قال العيني: يحتمل أن يكون من غيره، ووجه الجمع بين قوله: (فأخذ بيدي) وبين قوله في باب إذا أم الرجل: (فأخذ برأسي) كون القضية متعددة، وإلا فوجهه أن يقال: أخذ أولاً برأسه ثم بيده أو بعضه أو بالعكس.

قوله: (فَقَالَ بِيَدِهِ) أي: أشار بها أو تناول، ويدل عليه رواية الإسماعيلي: ((فأخذ بيدي)).

قوله: (مِن وَرائي) وفي رواية الكشميهني: ((مِن وَرائه)) أي: من وراء الرسول عليه السلام وهذا أوجه.

(٨٠) (بابٌ إذا كانَ بَينَ الإِمامِ والقَومِ حائِطٌ أَو سُترَةٌ) أي: هذا باب ترجمته إذا كان... إلى آخره، وجواب إذا محذوف تقديره: لا يضره ذلك، والمقالة فيها خلاف، ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز، قال العيني: وهو مذهب المالكية أيضاً، وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم، وكان عروة يصلي بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريق، وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه وبين الإمام نهر صغير أو طريق، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في أحدها تجزئهم الصلاة معه، وكره ذلك طائفة

<<  <   >  >>