للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلِّي المغربَ، ثمَّ يرجع النَّاس إلى أهليهم ببني سلمة وهم يبصرون مواقع النَّبْل حين يُرمى بها))، قال أبو حاتم: الصحيح مرسل.

وعن أبي طَريف: ((كنتُ معَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم حينَ حاصرَ الطائفَ، فكانَ يصلِّي بنا صلاةَ البصر، حتَّى لو أنَّ رجلًا رمى بسهمٍ لرأى موضعَ نَبْلِه) قال أحمد بن حنبل: صلاة البصر المغربُ. وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: ((نأتي بني سلمةَ ونحنُ نبصرُ مواقعَ النَّبْل) وعند الشَّافعي من حديثه عن إبراهيم: ((ثمَّ نخرجُ نتناضل حتَّى ندخل بيوت بني سلمة فننظر مواقعَ النَّبْل من الإسفار) وعند النَّسائي بسند صحيح عن رجل من أسلَّم: ((أنَّهم كانوا يصلُّون مع النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم المغرب، ثمَّ يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة، ثمَّ يرمون فيبصرون مواقع نَبْلِهم))، وعند الطَّبَرَاني في «المعجم الكبير» من زيد بن خالد: ((كنَّا نصلِّي معَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم المغربَ ثمَّ ننصرف حتَّى نأتي السوقَ وإنَّا لنرى مواضعَ النَّبْل))، وعن أمِّ حبيبة بنت أبي سُفْيان نحوه، ذكره أبو علي الطُّوسي في «الأحكام». فإن قلت: وردت أحاديث تدلُّ على تأخيره إلى قرب سقوط الشَّفق. قال العَيني: هذه لبيان جواز التأخير.

ثمَّ اختلفوا في خروج وقت المغرب، فقال الثَّوْري وابن أبي ليلى وطاوس ومَكْحول والحسن بن حيٍّ والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإِسْحاق وداود: إذا غاب الشَّفق، وهو الحمرة، خرج وقتها. وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمَّد، وقال عُمَر بن عبد العزيز وعبد الله بن المبارك والأوزاعي في رواية، ومالك في رواية، وزُفَرُ بن الهُذَيل وأبو ثور والمبرِّد والفرَّاء: لا يخرج حتَّى يغيب الشَّفق الأبيض، ورُوي ذلك عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأُبَي بن كعب وعبد الله بن الزُّبَيْر رضي الله عنهم، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال ابن المنذر: كان مالك والأوزاعي والشافعي يقولون: لا وقت لها إلَّا وقتًا واحدًا إذا غابت الشَّمس. وقد رُوِّينا عن طاوس إنَّه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتَّى الفجر، ورُوِّينا عن عطاء إنَّه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتَّى النَّهار.

٥٦٠ - قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ) أي بُنْدَار، ترجمته في باب ما كان النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يتخوَّلهم بالموعظة كيلا ينفروا.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ) أي غُنْدَر، ترجمته في باب ظلم دون ظلم.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، ترجمته في باب يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ) أي ابن عبد الرحمن بن عَوْف، ترجمته في باب الرجل يوصي صاحبه.

قوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ) أي أبو عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، ترجمته في باب (١).

قوله: (قَدِمَ الحَجَّاجُ) أي -بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم- ابن يوسف الثَّقَفي والي العراق. قال شيخنا: وصدَّر الكِرْماني كلامه أنَّ الرواية بضمِّ أوَّله، قال: وهو حاجٌّ، وهو تحريف بلا خلاف؛ فقد وَقَعَ في رواية أبي عَوانة في «صحيحه» من طريق أبي النَّضر عن شُعْبَة: سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجَّاج وكان يؤخِّر الصَّلاة عن وقت الصلاة. وفي رواية مسلم من طريق معاذ


(١) لم يذكر اسم الباب في المخطوط، بل ترك بياضاً بمقدار كلمتين أو ثلاثة.

<<  <   >  >>