للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أشعث بن أبي الشَّعثاء عن ابن جُبَير قال: إذا كانوا يذكرون الله تعالى فلا بأس، وقال ابن بطَّال: أجاز الكوفيُّون والثَّوْري والأوزاعي الصَّلاة خلف المتحدِّثين، وكرهه ابن مسعود، وكان ابن عُمَر لا يستقبل من يتكلَّم إلَّا بعد الجمعة، وعن مالك: لا بأس أن يصلِّي إلى ظهر الرَّجل، وأما إلى جنبه فلا. ورويَ عنه التخفيف في ذلك قال: لا تصلُّوا إلى المتحلِّقين لأنَّ بعضهم يستقبله، قال: وأرجو أن يكون واسعًا. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنَّ الرَّجل يستر إلى الرَّجل إذا صلَّى، وقال الحسن وقتادة: يستره إذا كان جالسًا. وعن الحسن: يستره. ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهر، وأكثر العلماء على كراهة استقباله بوجهه، وقال نافع: كان ابن عُمَر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد قال لي: ولِّ ظهرك. وهو قول مالك، وقال ابن سيرين: لا يكون الرَّجل سترةً للمصلِّي.

٥١١ - قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ خَلِيْلٍ) أي أبو عبد الله الخزَّاز الكوفي، تقدَّم في باب مباشرة الحائض.

قوله: (قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ) تقدَّم في الباب أيضًا.

قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ) أي سُلَيمان الكوفي، ترجمته في باب ظلم دون ظلم.

قوله: (عَنْ مُسْلِمٍ) أي البَطين ظاهرًا، قاله الكِرْماني، وقال العَيني: الظاهر: إنَّه مسلم بن صُبَيح أبو الضُّحى. انتهى. وقال شيخنا: وأمَّا ظنُّ الكِرْماني أنَّ مسلمًا هو البَطين فلم يُصِبْ في ظنِّه ذلك. قلت: الأوَّل مسلم بن أبي عِمْران أبو عبد الله البَطين الكوفي، حدَّث عن سعيد بن جُبَير ومَسْروق، وعنه الأَعْمَش، قاله أحمد بن محمَّد الكلاباذي، وقال محمَّد بن طاهر المَقْدِسي: ويقال: مسلم بن عِمْران، ويقال: ابن أبي عبد الله البَطين، يُكنى أبا عبد الله، سمع سعيد بن جُبَير عند البخاري ومسلم، أو مسروقًا عند البخاري وعطاءَ بن أبي رباح ومجاهدًا عند مسلم، روى عنه الأَعْمَش عندهما، ومخول بن أسد وإسماعيل بن مسلم وسلَّمة بن كُهَيل عند مسلم. انتهى. وقال الذَّهَبي: مسلم بن عِمْران البَطين عن أبي وائل وعلي بن الحسين وأبي عبد الرحمن السُّلَمي، وعنه الأَعْمَش وابن عَوْن. انتهى. والثاني ترجمته في باب الصَّلاة في الجبة الشامية.

قوله: (عَنْ مَسْرُوْقٍ) أي ابن الأجدع الكوفي، ترجمته في باب علامات المنافق.

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في بدء الوحي.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع، وكذلك الإخبار، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع،

قوله: (ذُكِرَ عِندَهَا مَا يَقطَعُ الصَّلاة، فَقَالُوا: يَقطَعُهَا الكَلبُ وَالحِمَارُ وَالمَرأَةُ، فَقَالَت: لَقَد جَعَلتُمُونَا كِلَابًا، لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي، وَإِني لَبَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، وَأَنَا مُضطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكرَهُ أَنْ أَستَقبِلَهُ، فَأَنسَلَّ انسِلَالًا) وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة على وجوه:

الأوَّل: ما قاله الكِرْماني: حكم الرجال والنِّساء واحد في الأحكام الشرعيَّة إلَّا ما خصَّصه الدَّليل. قال العَيني: بيان ذلك أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة على السَّرير، وكانت بين النَّبِيِّ صلَّى الله عليه

<<  <   >  >>