للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكتفي بحزة واحدة، ولكن لقائل أن يقول: ليست الصلاة التي دعي إليها في حديث عمرو بن أمية -وهو حديث الحزِّ من كتف الشاة- أنها المغرب، وإذا ثبت ذلك زال ما تُؤُوِّل به.

وقال ابن الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العِبادُ في العبادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلتَ: روى أبو داود من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تؤخر الصلاة لطعامٍ ولا لغيره)). قال العيني: هذا حديث ضعيف، فبالضعيف لا يعترض على الصحيح، ولئن سلَّمنا صحتَه فله معنى غير معنى الآخر، بمعنى إذا وجبت لا تؤخر، وإذا كان الوقت باقيا يبدأ بالعَشاء فاجتمع معناهما. قلتُ: ويصح الجمعُ أيضاً بحمل قوله ((لطعامٍ)) أب لم يحضُر بين يديه. انتهى.

٦٧٢ - قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) أي الأنصاري.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي الإمام ابن سعد.

قوله: (عَنْ عُقَيْلٍ) أي ابن خالد، ترجمة هؤلاء الثلاثة في بدء الوحي.

قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أي محمد بن مسلم، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.

قوله: (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ترجمته في باب من الإيمان أن يحب لأخيه.

في هذا الإسناد: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين، وفيه: العنعنة في ثلاث مواضع. وفيه: عن عُقَيل، وفي رواية الإسماعيلي: حدثني عُقَيل، وفيه: ابن شهاب عن أنس، وعند الإسماعيلي أيضاً: أخبرني أنس. قلت: ووقع في هذا الموضع بخط العيني: وفيه: عُقَيل عن أنس. وهو سبق قلم. انتهى. وفيه: شيخُ البخاري منسوبٌ إلى جده وهو: يحيى بن عبد الله بن بُكَير، وفيه: الراويان الأولان مصريان، والثالث إيليٌّ وابن شهاب مدني.

قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ))).

مطابقته للترجمة ظاهرة، لكن الترجمة أعم منه وهي تشمل المغرب وغيرها.

هذا الحديث أخرجه البخاري في موضع آخر، ولمسلم: ((إذا أقيمت الصلاة والعَشاء فابدؤوا بالعَشاء)).

قوله: (إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ) زاد ابن حبان والطبراني في «الأوسط» من رواية موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: ((وأحدُكم صائم)). وقد أخرج مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة، وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. انتهى. وموسى ثقة متفق عليه، ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصح هذه الزيادة لكان معلوماً من قاعدة الشرع الأمرُ بحضور القلب في الصلاة والإقبال.

قوله: (وَلَا تَعْجَلُوا)، بفتح التاء المثناة من فوق والجيم من الثلاثي، ويروى: بضم التاء وفتح الجيم أيضاً، ويروى: بضم أوله وكسر الجيم من الإفعال.

٦٧٣ - قوله: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي الهباري القرش الكوفي، ترجمته في باب نقض المرأة شعرها عند غُسل المحيضِ.

قوله: (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ)

<<  <   >  >>