وقد قدَّمْنا ذلك. انتهى.
قوله: (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) ترجمته في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب.
قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) مرّ عن قريب.
قوله: (عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ) مرّ أيضاً عن قريب.
في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع.
قوله: ((أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا َكْبَرُكُمَا)).
مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلتَ (١) : الترجمةُ لجمع المسافرين، والحديث للتثنية؟ قال العيني: للتثنية حكم الجمع.
وفيه: الأذان والإقامة صريحان، وقد مر الكلام فيه في الباب السابق.
قوله: (رَجُلَانِ) هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه، وسيأتي في باب سفر الإثنين من كتاب الجهاد: ((انصرفتُ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وصاحب لي)).
قال شيخنا: ولم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه. انتهى.
قوله: ((فَأَذِّنَا)) قال أبو الحسن بن القصار أراد به الفضلَ وإلا فأذانُ الواحد يجزئ. وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذِّنَا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ. فأراد أنهما يؤذنان معاً وليس ذلك بمراد، وقد قدَّمْنا النقلَ عن السلف بخلافه. وإن أراد أنَّ كلًّا منهما يؤذِّنُ على حِدةٍ ففيه نظر، فإنَّ أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم، يُستحب لكل أحد إجابةُ المؤذن، فالأوْلى حملُ الأمرِ على أنَّ أحدهما يؤذِّنُ والآخر يجيب. وقد تقدم له توجيهٌ آخرُ في الباب الذي قبلَه، وأنَّ الحاملَ على صرفِه عن ظاهره قولُه فيه: ((فليؤذن لكم أحدكُم)).
وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث: ((إذا كنتَ مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمَّكُما أكبركُما)).
قوله: (ثُمَّ أَقِيمَا) قال شيخنا: فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إنْ حُمِل الأمرُ على ما مضى وإلا فالذي يؤذِّنُ هو الذي يقيم.
قال شيخنا: تنبيهٌ وقع هنا في رواية أبي الوقت: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولاً نحو ما مضى في الباب قبله، وسيأتي بتمامه في باب خبر الواحد، وعلى ما ذُكِر هنا اقتصر باقي الرواة. انتهى.
قوله: (ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) قال القرطبي: يدل على تساويهما في شروط الإمامة، ورُجِّح أحدُهما بالسن، وقال ابن بَزِيزَة: يجوز أن يكون أشار إلى كِبَر الفضل والعلم.
٦٣١ - قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) ترجمته في باب حلاوة الإيمان.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) أي ابنُ عبد المجيد البصري، ترجمته في باب ما يكره من النوم قبل العشاء.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) أي السختياني، ترجمته في باب حلاوة الإيمان.
قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي المنبَّهِ عليه في السند السابق.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ) أي المنبَّهِ عليه أيضًا.
قوله: ((قَالَ: أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ
(١) ((قلت)) ليست في (الأصل).