للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية.

٥١٨ - قوله: (حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَانِ) أي بضمِّ النُّون، محمَّد بنُ الفضل.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ) أي العبديُّ، ويُعرف بالثَّقَفِيِّ.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانيُّ) سليمان؛ أي ابن فيروز.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ) أي ابن أسامة اللَّيثيّ.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، هذا الإسنادُ بعينه مرَّ في باب مباشرة الحائض في أوائل كتابِ الحيض.

قوله: (تَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نائِمَةٌ، فَإِذا سَجَدَ أَصابَني ثَوبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) لفظُ الحديث في باب مباشرةِ الحائض، قالت - يعني ميمونةَ -: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أنَّ يُبَاشِرَ امرأةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ).

قوله: (ثَوبُهُ) كذا للأكثر، وللمُسْتَمْلي والكُشْمِيهَني: <ثِيَابُهُ>، وللأَصِيلي: <أَصَابَتْنِي ثِيَابُهُ>.

قوله: (وَأَنَا حَائِضٌ) قال الكِرْماني: فإن قلتَ: قالوا: إذا أُريد الحدوثُ يقال: حائضةٌ، وإذا أُريد الثُّبُوتُ وأنَّ من شأنها الحيضَ يقال: حائضٌ، ولا شكَّ أنَّ المراد ههنا كونُها في حالة الحيض. قلت: معناه أنَّ الحائضةَ مختصَّةٌ بما إذا كانت فيه، والحائضَ أتمُّ منه. انتهى.

قال العَيني: لا فرق بين الحائض والحائضة، يقال: حاضتِ المرأةُ تحيضُ حَيضًا ومَحيضًا فهيَ حائضٌ وحائضةٌ، عن الفرَّاء وأنشد:

كحائضةٍ يزنى بها غير حائضِ

وفي اللُّغة لم يُفرَّق بينَهما، غيرَ أنَّ الأصلَ فيه التأنيثُ، ولكن لخصوصيَّة النِّساءِ به وعدمِ الالتباسِ ترك التَّاء.

قال ابن بطَّال: هذا الحديث وشِبهُه من الأحاديث الَّتي فيها اعتراضُ المرأة بين المصلِّي وقِبلتِه يدلُّ على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى. وتُعقِّب بأنَّ ترجمة الباب ليست معقودةً للاعتراض، بل مسألةُ الاعتراض تقدَّمت، والظَّاهر: أنَّ المصنِّفَ قصدَ بيانَ صحّةِ الصَّلاة ولو كانتِ الحائضُ بجنبِ المصلِّي ولو أصابَتها ثيابُه، لا كونَ الحائضِ بينَ المصلِّي وبينَ قِبلته، وتعبيرُه بقوله: (إلى) أعمُّ من أن يكون بينَه وبينَ القِبلة، فإنَّ الانتهاءَ يصدُق على ما إذا كانت نائمةً إلى جنبه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرَّح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه.

قال شيخُنا: قوله: (وَأَنَا حَائِضٌ) كذا لأبي ذرٍّ، وسقطت هذه الجملةُ لغيره، لكن في رواية كريمةَ بعد قوله: (أَصَابَنِي ثوبُهُ) زاد مُسَدَّد عن خالد عن الشَّيبانيِّ: ((وَأَنَا حَائِضٌ)) ورواية مُسَدَّد هذه ساقَها المصنِّفُ في بابِ إذا أصابَ ثوبُ المصلِّي، وفيها هذه الزيادة، وهي أصرحُ لمراد الترجمة، والله أعلم.

(١٠٨) (بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ) أي هذا بابٌ فيه: هل يغمزُ الرجلُ... إلى آخره، يعني: نعم، إذا غمزَها فلا شيءَ يترتبُ عليه من فساد الصَّلاة.

في الترجمة الَّتي قبلَها بيانُ صحَّة الصَّلاة ولو أصابَت المرأةَ بعضُ ثيابِ المصلِّي، وفي هذه الترجمة بيانُ صحَّتِها ولو أصابها بعضُ جسدِه.

٥١٩ - قوله: (حَدَّثَنا عَمْرو بنُ عَلِيٍّ) أي بالواو، الفَلَّاسُ البَاهِليُّ، ترجمتُه في باب الدِّينُ يُسرٌ.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي القطَّان، ترجمتُه في باب من الإيمان أن يُحبَّ.

قوله: (حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ) أي العُمَرِيُّ، ترجمتُه في باب التَّبرُّز في البيوت.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا القَاسِمُ)

<<  <   >  >>