إلا إنْ كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل كذا قالوه.
قلت: ويتصور أيضاً دخول المرأة في هذه الخصلة بما لو بنى شخص رباط النسوة وجعل لكل امرأة بيتاً وجعل بصدر الرباط مسجداً للنسوة خاصة وصار النسوة يصلين فيه جماعة. انتهى.
قال شيخنا: وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلاً فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه.
الثاني (١) قال شيخنا: أليق المواضع بعد هذا الحديث كتاب الرقائق، وقد اختصره المصنف حيث أورده فيه وساقه تاماً في الزكاة والحدود فاستوعب شرحه هنا لأن للأولية وجهاً من الأولوية
٦٦١ - قوله: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَة) أي-ابن سعيد-ترجمته في باب السلام من الإسلام.
قوله: قال (حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل بن جَعْفَر) أي -أبو إبراهيم الأنصاري-المدني ترجمته في باب تفاضل أهل الإيمان.
قوله: (عن حُمَيْد) أي -الطويل-ترجمته في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله.
قوله: (سُئِلَ أنَس) أي -ابن مالك-ترجمته في باب من الإيمان أن يحب.
في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه القول في موضع، وفيه العنعنة في موضع، وفيه السؤال.
قال شيخنا: قوله سئل أنس تقدم التصريح بسماع حميد له منه في باب وقت العشاء. انتهى.
قوله: (هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَقَالَ: صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ).
مطابقته للجزء الأول من الترجمة وهو قوله: (مَنْ جلَسَ في المسْجِد ينتظر الصلاة) وفي الحديث هو قوله: ((ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها)).
قال العيني: وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، عن عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن حميد عن أنس، وقد مضى الكلام فيه مستوفى.
قوله: (إلى شطْرِ اللَّيْل) أي: نصفه، على ما صرح به في الحديث المذكور.
قوله: (صَلَّى النَّاسُ) أي: غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته.
قال شيخنا: ويستأنس به لمن قال أنَّ الجماعة غير واجبة.
قوله: (ولمْ تَزَالُوا في صَلَاة) أي: في ثواب صلاة.
قوله: (وَبِيْص) بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة، وهو: بريق الخاتم ولمعانه.
قال شيخنا: وسيأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى.
(٣٧) باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
أي هذا باب في بيان فضل من غدا إلى المسجد ومن راح كذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث في الغدو والرواح،
(١) قوله: ((الثاني)) ليس في الأصل. ولكن يقتضيه السياق