لا ينافي ما ذكر إنَّه الاختيار وهو واضح لمن نظره؛ لأنَّه قال: من كره، فأشار إلى الخلاف، ومن نقل الخلاف لا يمتنع عليه أن يختار. انتهى.
قال العَيني: لا نسلِّم أنَّ لفظ الترجمة يُفهم التسوية، غاية ما في الباب إنَّها تفهم الجواز عند من رآه، والجواز لا يستلزم التسوية.
قوله:(وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوْسَى) أي الأشعري، ترجمته في باب أيُّ الإسلام أفضل.
قوله:(كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ، فَأَعتَمَ بِهَا) هذا التعليق وصله البخاري في باب فضل العشاء مطوَّلًا، وسيأتي بعد باب، ولفظه فيه:(وَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنهْمُ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ) الحديث، فإن قلت: هذا صحيح عنده، فكيف ذكره بصيغة التمريض؟ قال شيخنا: وكأنَّه لم يجزم به؛ لأنَّه اختصر لفظه، نبَّه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل، وأجاب به عمَّن اعترض على ابن الصَّلاح حيث فرَّق بين الصِّيغتين، وحاصل الجواب: أنَّ صيغة الجزم تدلُّ على القوَّة، وصيغة التمريض لا تدلُّ، ثمَّ بيَّن مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحَّته إلى التمريض: بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى، وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المُصَنِّف يرى الجواز. انتهى.
قوله:(وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ) أي عبد الله، ترجمته في بدء الوحي.
قوله:(وَعَائِشَةُ) أي أمُّ المؤمنين، ترجمتها في البدء أيضًا.
قولهما:(أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعَتَمَةِ بِالعِشَاءِ) هذا التعليق ذكره بصيغة التصحيح، وحديث ابن عبَّاس وصله في باب النَّوم قبل العشاء، وهو الباب الرابع بعد هذا الباب، ولفظه فيه: قلت لعطاء فقال: سمعت ابن عبَّاس يقول: ((أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ حتَّى رَقَدَ النَّاسُ)) الحديث، وأما حديث عائشة فوصله في باب فضل العشاء، ولفظه: عن عُرْوَة أنَّ عائشة أخبرته قال: ((أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ)) الحديث.
قال شيخنا: حديث عائشة بلفظ: ((أَعْتَمَ بِالعِشَاءِ))، فوصله في باب فضل العشاء من طريق عقيل، وفي الباب الذي بعده من طريق صالح بن كَيْسان، كلاهما عن الزُّهْري عن عُرْوَة عنها، وأما حديثها بلفظ:((أعتم بالعتمة)) فوصله المُصَنِّف أيضًا في باب خروج النِّساء إلى المساجد باللَّيل بعد باب وضوء الصِّبيان من كتاب الصَّلاة أيضًا من طريق شُعَيب عن الزُّهْري بالسند المذكور، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عقيل أيضًا، ويُونُس وابن أبي ذئب وغيرهم عن الزُّهْري بلفظ:((أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة بالعشاء، وهي الَّتي تدعو النَّاس العتمة)) وهذا يشعر بأن السِّياق المذكور من تصرُّف الراوي. انتهى.
قوله:(أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالعَتَمَةِ) أي أخَّر صلاة العتمة وأبطأ بها.
قوله:(بِالعِشَاءِ) بدل اشتمال من قوله: (بَالعَتَمَةِ) قال شيخنا: