للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يلزمه قضاء، حكاه القُرْطُبي، ولا يعتدُّ به؛ فإن تركها عامدًا فالجمهور على وجوب القضاء أيضًا؛ وحكي عن داود وجمع يسير عدهم ابن حزم، منهم خمسة من الصحابة، عدم وجوب قضاء الصَّلاة على العامد لأنَّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أنَّ من لم ينسَ لا يصلِّي إذا ذكر، والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من الصحابة: عُمَر بن الخطَّاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقَّاص وابن مسعود وسَلْمان رضي الله عنهم، وغيرهم: القاسم بن محمَّد وبُدَيل بن مَيْسَرَة ومحمَّد بن سِيرين ومُطَرِّف بن عبد الله وعُمَر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجَعْد وأبو عبد الرحمن الأشعري، قال شيخنا: والقائل بأن العامد لا يقضي، لم يُرد أنَّه أخفُّ حالًا من النَّاسي، بل يقول: إنَّه لو شُرع له القضاء لكان هو والنَّاسي سواء، والنَّاسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالًا من النَّاسي، فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال: إنَّ إثم العامد بإخراج الصَّلاة عن وقتها باقٍ عليه، ولو قضاها، بخلاف النَّاسي فإنَّه لا إثم عليه مطلقًا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأوَّل، لأنَّه قد خوطب بالصلاة، وترتَّبت في ذمَّته، فصارت دينًا عليه، والدَّيْنُ لا يسقط إلَّا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها، ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر من رمضان عامدًا، فإنَّه يجب أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه؛ والله أعلم. انتهى.

قال العَيني: ليس على إطلاقه بل فيه خلاف بين الأصوليين في أنَّ وجوبه بأمر جديد أو بالأمر الأوَّل، قال: وأجيب عن قول من قال: يقدم وجوب القضاء بأنَّ القيد بالنسيان فيه بخروجه على الغالب، أو لأنَّه ما ورد على السبب الخاص مثل: أن يكون ثمَّة سائل عن حكم قضاء الصَّلاة المنسية، أو إنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وشرط اعتبار مفهوم المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق، وادعى ناس بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: (نَسِيَ) لأنَّ النسيان يطلق على الترك سواءً كان من ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى: {نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} [الحشر: ١٩] {نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: ٦٧] أي تركوا أمره فتركهم في العذاب، قالوا: ويقوِّي ذلك قوله: (لَا كَفَّارَةَ لَهَا) والنَّائم والناسي لا إثم عليه، قال شيخنا: وهو بحث ضعيف لأنَّ خبر النَّائم ثابت، وقد قال فيه: (لَا كَفَّارَةَ لَهَا)، والكفَّارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد.

قال العَيني: كما قيل الخطأ فإن فيه الكفَّارة، ويجاب بهذا أيضًا عن اعتراض معترض بقوله: عليه السلام: (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ)، وأيضًا أنَّهم لما توهموا أنَّ في هذا الفعل كفَّارة، بيّن لهم أنَّ لا كفَّارة فيها، وإنَّما يجب القضاء فقط من غير شيءٍ آخر. انتهى.

وفيه دليل على أن أحدًا لا يصلِّي عن أحد؛ قال العَيني: وهو حجَّة على الشافعي، وفيه دليل أيضًا أن الصَّلاة

<<  <   >  >>