للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمر بن علي: هو عبد الحميد بن واصل، سمع أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث، روى عنه شعبة وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية.

قوله: (وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ) أي: ابن سليمان، ترجمته في باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ) أي: ابن عم محمد بن سيرين وزوجُ ابنته، وهو تابعي صغير، وقال الواقدي: هو خَتَنُ محمد بن سيرين، سمع عبد الله بن العباس وأبا هريرة وأفلح مولى أبي أيوب وعبد الله بن عمرو وزيد بن أرقم، وروى عنه عاصم الأحول وأيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وخالد الحذاء وابنة يوسف بن عبد الله.

قوله: (قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ) أي: عبد الله، ترجمته في بدء الوحي.

في هذا الإسناد: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنةُ في موضعين، وفيه القولُ في موضعين. قال العينيُّ: وفيه رواية أيوب عن ثلاثة أنفس.

قلت: ليس هو كذلك، وإنما الراوي عن ثلاثة أنفس فيه حماد، فانظره. انتهى.

وفيه: عبد الله بن الحارث تابعيٌّ صغيرٌ كما تقدم، ورواية الثلاثة عنه من رواية الأقران؛ لأن الثلاثة من صغار التابعين.

ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمعهم حماد لمسدد كما هنا، وكذلك رواية سليمان بن صرد عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في «المستخرج»، وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريباً في باب: يصلي الإمام بمن حضر عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد بن عبد الحميد، وعن عاصم فوقهما، ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم، ومن طرق أخرى، منها وهيب عن أيوب، وحكي عن وهيب: أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث. قال شيخنا: وفيه نظر؛ لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد وأيوب قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث، كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره، ولمسدَّدٍ فيه شيخٌ آخر، وهو ابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة. انتهى.

قوله: (فِي يَوْمِ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ»، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ) هذا الحديث غير مطابق للترجمة على ما زعمه الداودي، فإنه قال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل.

قال العينيُّ: سلّمنا أنه مشروعٌ في مثل هذا الموضع، ولكنا لا نسلم أنه من جملة ألفاظ الأذان المعهودة، بل هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان عند ظهور مصلحة وإن كانت الإجابة واجبة، فعلى هذا أمرُ ابن عباس المؤذن بهذا الكلام يدلُّ على أنَّه لم ير بأساً بالكلام في الأذان، فمن هذا الوجه يحصل التطابقُ بين الترجمة والحديث، فافهم. انتهى.

قلت: الترجمةُ في الكلام مطلقاً، وأمرُ ابن عباس في الكلام الخاصّ الذي هو من مصلحة الأذان، فكيف يدلُّ؟ انتهى.

هذا الحديثُ أخرجه البخاريُّ أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي فوقهما كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب،

<<  <   >  >>