للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولاية المرأة في الفقه الإسلامي]

عنوان الكتاب: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي

اسم المؤلف: حافظ محمد أنور

الناشر: دار بلنسية - الرياض

سنة الطبع: ط١ - ١٤٢٠هـ

عدد الصفحات: ٨١٣

نوع الكتاب: أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير بإشراف الشيخ صالح بن غانم السدلان.

التعريف بموضوع الكتاب:

لم يحفظ دين ولا شريعة ولا مذهب حقوق المرأة كما حفظها الإسلام, فجاء بكل ما يهمها, وما تحتاج إليه في شئون حياتها كلها من دخولها إلى هذه الدنيا, إلى خروجها منها, دون ظلم لها في شأن من الشئون, وكل من بحث عن ذلك في شريعتنا وفتش سيجده واضح للعيان لا يخفى إلا على مغرض أو جاهل.

إلا أن أعداء الفضيلة وعباد الشهوات من الغرب ومن سعى سعيهم من المتغربين لم يكتفوا بذلك بل أرادوا لها أن تخلع ثوباً كساها الله لها من العفاف والستر, لتزاحم الرجال في مجالات عملهم المختلفة, وأنماط حياتهم التي لا تصلح إلا لهم ولا يقوى عليها إلا هم, بل أبعد من ذلك إرادتهم لها أن تكون ممن يتحكم في مصير الأمة, ويتسنم مواضع صنع القرار, لتكون رئيساً, أو وزيراً, أو سفيراً، ..

كتابنا لهذا الأسبوع يتناول قضية ولاية المرأة في الفقه الإسلامي , حيث توسع المؤلف في بحث هذه القضية وجلاها للناظرين وبينها أوضح بيان وأكمله.

مهد المؤلف كتابه بتمهيد عرف فيه الولاية وبين أقسامها, ليلج بعد ذلك في

صلب الكتاب المؤلف من بابين اثنين:

أما الباب الأول من الكتاب فكان الحديث فيه عن ولاية المرأة العامة والذي بدوره انقسم إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: تحدث فيه المؤلف عن الإمامة العظمى وشروط ولايتها , وحكم تولي المرأة لها, كما تناول الحديث ولاية الإمارة والوزارة.

وتحدث أيضاً في هذا الفصل عن الإمامة الصغرى, فعرفها وبيَّن حكم أذان المرأة وإقامتها, وحكم ولايتها لإمامة الصلاة سواءً كان ذلك للرجال أو للنساء.

الفصل الثاني: كان الحديث فيه عن ولاية القضاء, وحكم تولي المرأة لهذه الولاية ليخرج بنتيجة, وهي أن المرأة لا يجوز لها تولي منصب القضاء, ولا يصح القضاء منها, كما تناول الحديث أيضاً شهادة المرأة وما يتعلق بها.

ثم تناول وفي نفس الفصل قضيتي الحسبة والإفتاء وحكم تولي المرأة لهما, أما الحسبة فبين أن للمرأة أن تتولاها سواءً كانت غير رسمية أو بطلب من الإمام فيما يخص أمور النساء, وأما الفتوى فللمرأة أن تفتي في حال كونها أهلاً لذلك.

الفصل الثالث: تحدث فيه المؤلف عن اشتراك المرأة في الانتخابات ومؤسسات الشورى, فخلص المؤلف إلى أنه لا يجوز للمرأة الدخول في مجلس الشورى أو البرلمان كعضوة من أعضائه لأن ذلك من الولايات العامة, التي لا يتولاها إلا الرجال.

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الباب الثاني للحديث عن ولاية المرأة الخاصة, واشتمل هذا الباب على فصلين:

الفصل الأول: تضمن الحديث عن ولاية المرأة الخاصة بنفسها كولايتها على نكاح نفسها, وولايتها لمالها.

الفصل الثاني: تناول الحديث عن ولاية المرأة الخاصة لغيرها كولاية الحضانة, وولاية كفالة الصغار, وولاية التزويج لغيرها, وولاية مال غيرها, وولاية النظر على الوقف.

يعتبر هذا الكتاب من أوسع الكتب التي ناقشت هذا الموضوع, وأوضحته بمزيد من التفصيل والتحقيق فجزى الله المؤلف خير الجزاء وكتب أجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>