صوت المرأة - بحث فقهي
عنوان الكتاب ... صوت المرأة - بحث فقهي
اسم المؤلف ... الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد
تقديم ... الدكتور صالح الفوزان
الناشر ... مؤسسة الدرر السنية
سنة الطبع ... ١٤٢٩هـ/ الطبعة الأولى
عدد الأجزاء: ... ١
عدد الصفحات: ... ٧٠
التعريف بموضوع الكتاب:
المرأة لها مكانتها في الإسلام، حقوقها مرعية، وكرامتها محفوظة، ولم تحظ المرأة في عصر من العصور بمثل ما حظيت به المرأة في الإسلام، وعلى الرغم من ذلك تخرج دعوات في بلاد الإسلام تريد ابتذال المرأة واستخدامها في كثير من نواحي الحياة، ومن هذه الدعوات دعوة مشاركة المرأة بصوتها في أجهزة الإعلام لاسيما في الأمور النافعة كالدروس والمحاضرات وقراءة القرآن، وأثيرت هذه القضية وأصبحت محل اهتمام الكثيرين لذا كتب الدكتور يوسف الأحمد رسالة (صوت المرأة- بحث فقهي) ليجيب عن مسألة صوت المرأة وهل هو عورة أم لا. ملتزما استقصاء أقوال العلماء وأدلتهم مع المناقشة والترجيح بعيدا عن الاستطرادات.
تناول المؤلف هذا الموضوع من خلال خمسة مطالب:
المطلب الأول تحرير محل النزاع فذكر المؤلف أن العلماء اتفقوا على حرمة ظهور صوت المرأة عند الرجال الأجانب إذا خضعت بالقول أو سماع الرجال لصوتها سماع افتتان وما عدا ذلك هو محل خلاف بين العلماء هل صورتها عورة أم لا على ثلاثة أقوال.
والمطلب الثاني الأقوال في محل النزاع وفيه ذكر الأقوال الثلاثة وهي تتلخص في قول بأن صوتها عورة ويقابله قول أنه ليس بعورة والثالث أن رفع صوتها عورة مع ذكر القائلين بكل قول
والمطلب الثالث أدلة الأقوال وفيه استعرض المؤلف أدلة كل قول من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
والمطلب الرابع سبب الخلاف بين العلماء وأنه يرجع إلى أمرين الأول ما ظاهره التعارض بين الأدلة والثاني الخلاف في تحديد معنى العورة في الصوت
والمطلب الخامس الجمع والموازنة بين الأدلة والترجيح بين الأقوال انتهى فيه المؤلف إلى أن الأقرب إلى الرجحان هو أن الأقرب إلى الرجحان أن رفع صوت المرأة عورة وأنه يجوز حديثها إلى الرجل بشرط الاقتصار على قدر الحاجة وأمن الفتنة
والمطلب السادس ثمرة البحث بالأمثلة الواقعية ذكر المؤلف فيه أربعة أمثلة للحال المتفق على تحريمها مثل توظيف خضوع المرأة بصوتها لجذب الرجال كما في الإعلانات التجارية أو الغناء وثلاثة أخرى على القول الراجح وهو حال رفع صوتها وكونه عورة على الراجح مثل إلقاء الدروس والمحاضرات أو المشاركة في الإذاعة والتلفاز وذكر أن الجهر العارض له حالان حال جائزة وذلك عند الحاجة كإنكار منكر أو سؤال عاجل وأخرى مكروهة وذلك إذا كان لغير حاجة.
أما ما عدا الأحوال الثلاثة فإنه يجوز بشرط الاقتصار على قدر الحاجة وأمن الفتنة مثل الفتاوى وحاجة البيع والشراء إلى غير ذلك.
والكتاب على الرغم من صغر حجمه إلا أنه استوفى المسألة وأجاد في عرضها فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب.