للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشذوذ في القول]

بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء

صالح بن علي الشمراني

خلق الله الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وشرع لهم الدين وأمرهم رجالا ونساء باتباعه، ووعد من أطاعه منهم الجنة فقال عز وجل: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [سورة النساء:١٢٤]، وهم جميعا في أصل التكليف سواء، والخطاب الشرعي واقع عليهم على حد سواء، إلا ما خص الله به الرجال دون النساء، أو النساء دون الرجال، مما يوافق خلقة كل وفطرته وتكوينه، فقد قال عز جل: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [سورة آل عمران:٣٦].

ومما خص الله به الرجال دون النساء تولي منصب القضاء، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم من السلف والخلف، ولم يعهد أهل الإسلام منذ مبعث رسولها صلى الله عليه وسلم مرورا بعهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا أن أحدا من أئمة المسلمين ولى المرأة هذا المنصب.

قال ابن قدامة: " ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبا". (١) ويقول أبو الوليد الباجي: " ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد، كما لم يقدم للإمامة امرأة. (٢) وقالت لجنة كبار علماء الفتوى بالأزهر: " الولاية العامة - ومنها رئاسة الدولة - قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة، وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن، فإنه لم يثبت أن شيئا من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كثيرا من الرجال، كأمهات المؤمنين مع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت متوافرة، لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها الاشتراك، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد. (٣).

وقال ابن العربي: " وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح، فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. (٤).

اتفاق الأئمة في هذه المسألة:

ولذلك فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على ما تقدم من أنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء، وأن من ولّاها أثم.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، (٥).

وهو ما نص عليه فقهاء الحنفية. (٦).

إلا أنهم - أي الحنفية - يرون أنها لو وليت ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها.

الخطأ في فهم مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة:

المذهب عند الحنفية كماك تقدم، هو أنه لا يجوز توليتها، إلا أنها لو وليت جاز حكمها ونفذ خلافا للجمهور.

قال ابن قدامة: " وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه". (٧).

وقال ابن رشد: " وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضية في الأموال". (٨).


(١) المغني: (١٤/ ١٣)
(٢) المنتقى (٥/ ١٨٢)
(٣) نقلا عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ص ٢٢٠ عن الحركة النسائية (ص: ١٠٨، ١٠٩)
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٤٨٢)
(٥) ينظر: الذخيرة (١٠/ ١٦)، الحاوي (٢٠/ ٢٢٠)، المغني (١٤/ ١٢)
(٦) فتح القدير (٥/ ٤٨٦)، مجمع الأنهر (٢/ ١٦٨) ابن عابدين (٨/ ١٢٧)، البحر الرائق (٧/ ٨)
(٧) المغني: (١٤/ ١٢)
(٨) بداية المجتهد (٤/ ١٧٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>