إذا صلى الإمام المسافر الجمعة في قرية من عمله لا تجب فيها الجمعة، فصلاته وصلاة المسافرين معه جائزة، ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهرًا أربعًا وليس عليهم أن يعيدوها، قاله ابن عبد الحكم.
وقال ابن القاسم: يعيدون كلهم في الوقت الإمام ومن صلى بصلاته من المسافرين والحاضرين وإذا صلى بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فصلاتهم كلهم جائزة.
فصل: إذا نوى المسافر الإقامة
وإذا أقام المسافر في أضعاف سفره ببلد غير بلده، فإن كانت نيته مقام أربعة أيام بلياليها لزمه الإتمام عندج نيته للمقام، فإن لم ينو هذا القدر من المقام لم يلزمه الإتمام. وإن افتتح صلاة بنية القصر، ثم عزم على المقام في أضعافها جعلها نافةل، وإن كان ذلك بعد ركعة أتم وصلى صلاة مقيم بعدها، وهذا والله أعلم استحبابًا، ولو بني على صلاته وأتمها أجزأته صلاته.