وقال محمد بن مسلمة يبني على القليل والكثير ما لم يتكلم، فإن تكلم عامدًا بعد خروجه بطلت صلاته. وإن كان قطعه لها قبل تمام ركعة ابتدأ الصلاة، تكلم أو لم يتكلم. وإذا صلى ركعة كاملة أو بعض ركعة أخرى ثم رعف وخرج من صلاته ليغسل الدم، ابتدأ الثانية من أولها، وبني على الأولى وحدها. وقال عبد الملك، ومحمد: يبني على ما مضى من الثانية، ولا يبتدئها. وإذا أكثر الرعاف به، وضره الركوع والسجود، صلى قائمًا، وأومأ لركوعه وسجوده.
فصل: من كان مأمومًا فرعف
ومن رعف مع الإمام بعد أن صلى ركعة بسجدتيها ففارقه، فإن طمع في إدراكه غسل الدم عنه، ثم عاد فصلى ما أدركه من صلاته، وقضى ما فاته. وإن لم يطمع في إدراكه أتم صلاته في المكان الذي غسل فيه الدم عنه فيه أو في أقرب المواضع إليه، وليس له أن يرجع إلى المسجد إلا في الجمعة وحدها، فإن عليه أن يرجع إلى المسجد أدرك الإمام أو لم يدركه.
فإن كان قد أدرك من الجمعة ركعة أتى بركعة أخرى وكانت له جمعة. وإن قطعه مع الإمام قبل ركعة ابتدأ صلاته وإن عاد إليه فأدرك معه ركعة فقد أدرك الجمعة. وإن لم يدرك من صلاته ركعة، صلى الظهر ظهرًا أربعًا.
[٢٢ - باب في القنوت في الصبح وغيرها]
القنوت في الصبح فضيلة، وإن قنت قبل الركوع أو بعده، والقنوت قبل الركوع أفضل وإن ترك القنوت فلا شيئ عليه، وليس لدعاء القنوت