وقتل المدبر فقيمته لسيده، وإن مات ورثه بالرق وإن جرح فأرش جراحه لسيده.
ولو جنى جناية فجنايته في خدمته دون رقبته. والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جناية وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصه بأجرة خدمته من أرش جنايته. فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إلىيه فكان مدبرًا على حاله. وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينًا في ذمته. وقد قيل: لا شيئ عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينًا في ذمته، وكان ثلثًا ما بقي معلقًا برقبته، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه، وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته. وإذا جرح المدبر اثنين تحاصا خدمته. فإن جرح واحدًا فأسلم إليه، ثم جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته.
[فصل في جناية المدبر على سيده]
وإذاجنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير، واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بأرشها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: لا يضمن لسيده أرش جنايته. وإذا جرح السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه. وإن قتله فلا ضمان عليه. وإن قتل المدبر سيده عمدًا، بطل تدبيره. وإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره.
[فصل في مكاتبة العبد مدبره]
وإذا قاطع السيد عبده على مال جعله عليهوعجل العتق عليه، ثم مات السيد لم يسقط ذلك عنه. وإن كاتبه ثم مات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة