للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ]

يرجع منه الأجير مقدارًا في كل يوم

ولا يجوز أن يستأجر الرجل الأجير سنة بدنانير على أن يدفع الأجير إلى المستأجر في كل يوم درهمًا أو أقل أو أكثر.

فيمن استأجر دابة إلى مكان معين فوجد

حاجته دون ذلك المكان

ولا بأس أن يكتري الرجل الدابة إلى مكان بأجرة معلومة، فإ، وجد حاجته دون ذلك حاسبه من الأجرة بقدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>