للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس على المحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يُصَد من أجله، ولا يأكل من صَيْد صِيْدَ لأجله، فإ، أكل منه استحببنا له أن يُكفر عنه. وما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة لا يحل لحلال ولا لحرام أكله. ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إلا جزاء واحد.

فصل: جزاء الصيد

ومن قتل صيدًا وهو محرم لم يتجزئ بمعرفة الحكم فيه وحَكَّم على نفسه في جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم فيه، وأخبرهما بما قتل من الصيد، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>