وما وقع في الماء منه فغيره بطول مكثه فيه منعه التطهير، وكان طاهرًا غير مُطَهَّر، وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالبعوض، والذباب، والعقارب، وما أشبه ذلك فلا ينجس ما وقع فيه من الطعام والشراب. وما سقط في الماء منه فكثرفيه وغيّره فهو طاهر غير مطهر، وإذا وقعت دابة مما لها نفس سائلة كالفأرة والدجاجة، وما أشبه ذلك من سائر الحيوان في بئر فماتت فيها فإن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه كان نجسًا ووجب نزح البئر حتى يزول ما فيها من النجاسة.
فإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر إلا أنا نكره استعماله مع وجود غيره، ويستحب أن ينزح من البئر شيئ بغير حد على قد كثرة الماء وقلته، وصغر الدابة وكبرها.
[٢٣ - باب في الماء المكروه والنجس]
[فصل في الماء المكروه والنجس]
ومن لم يجد إلاماءً ولغ فيه كلب توضأ به ولم يتيمم عند مالك. وقال