للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٧ - كتاب المكاتب]

فصل: ما تجوز فيه المكاتبة

قال مالك يرحمه الله: والمكاتبة مباحة غير واجبة. والإيتاء مندوب إليه غير مفروض، ولا بأس بأن يكاتب الرجل عبده بما اتفقا عليه مما تجوز المعاوضة عليه. وكل ما جاز أن يكون ثمنًا في المباعات وأجرة في الإجارات فالكتابة عليه جائزة ولا بأس بالكتابة على الوصفاء من العبيد والإماء.

فصل: في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم

وليس للسيد أن يجبر عبده علىكتابته. وقد قيل: إنه يجوز أن يجبره على ذلك. ولا بأس بكتابة العبد الذي لا صنعة له. وتكره كتابة الامة التي لا صنعة لها ولا عمل في يديها. ولا بأس بالكتابة على نجم واحد أو نجوم عدة والمكاتب عبد ما بقي عليه شيئ من كتابته، إن أداه عتق، وإن عجز عنه رق.

<<  <  ج: ص:  >  >>