للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في لزوم الكراء دون حصول المنفعة]

فإن زرعها وأمكنه شربها فلم ينبت زرعها، لم تسقط عنه أجرتها، وإن زرعها فسرق زرعها، لم تسقط عنه أجدرتها.

وكذلك إن أصاب الزراع جائحه من غير جهة الشرب لم تسقط عنه أجرها.

[فصل في دفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة]

ومن استاجر شيئًا بعينه بنقد أو نسيئة، فلا بأس به، من استأجر إجارة مضمونة فليكن نقده مع عقده.

[فصل في الإجارة عند موت أحد المتعاقدين]

من استأجر أجيرًا بعينه مدة معلومة، فمات قبل تمامها، حاسبه بقدر ما مضى

<<  <  ج: ص:  >  >>