للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله]

والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة

ولا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله، ولا بأسل بالسلم فيما ينقطع في أصناف أجله إذاكان مأمونًا عند حلول الأجل، ولا يجوز السلم الحال، ولا يجوز السلم المعق بثمر نخل أو شجر بأعيانها أو زرع أرض بعينها.

ولا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة إذا كانت كثيرة الزرع مأمونة لا تخالف عن القدر الذي أسلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>