للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ارتجعها ولم يفيئ من غيلائه حتى انقضت عدتها سقطت رجعته، إلا أن يكون له عذر في فيئه، فيكفر عن يمينه إن كانت يمينًا تكفر، وصحت رجعته، وإن انقضت عدتها قبل وطئه إياها. واليمين باللهتعالى، وبالطلاق، وبالتعاق، والصيام، والصدقة وغير ذلك من الأيمان في الإيلاء بمنزلة واحدة.

[فصل فيمن حلف بطلاق إحدى زوجتيه ألا يطأ الأخرى]

ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما ألا يطأ الأخرى، فماتت المحلوف بطلاقها سقط الإيلاء عنه. ولو طلقها واجدة أو ثنتين، ثم عاد فنكحها عاد الإيلاء عليه. ولو طلقها ثلاثًا، ثم نكحها بعد زوج لم يعد الإيلاء عليه.

[فصل فيمن حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته]

ولو كان له عبد فحلف بعتقه ألا يطأ امرأته فمات العبد سقط الإيلاء عنه، ولو باعه سقط الإيلاء عنه أيضًا، ولو عاد فاشتراه عاد الإيلاء إليه ولو ورثه بعد بيعه لم لم يعد الإيلاء عليه ولو وهب له فقبله عاد الإيلاء عليه. وكذلك لو حلف بعتق عبد له بعينه، فمات العبد قبل وطئه سقط الإيلاء. وإن حلف بعتق عبد مطلق، فاشترى عبدًا فأعتقه لم يسقط الإيلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>