للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣ - باب القضاء في المداينات والتفليس]

[فصل في حكم السلة يجدها بائعها قبل قبض]

ثمنها عند مشتريها الذي أفلس

ومن كان عليه دين إلى أجل فمات أو أفلس فقد حَلّ دينه. ومن باع من رجل سلعة، ثم أفلس مشتريها قبل أن يقب البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها. وحاصَّ غرماءه بثمنها. وإن وجدهاناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها ولا يحط عنه شيئ لنقصها.

وإن وجدهازائدة في بدنها أو سوقها فله أخذها إلى أن يضمن له الغرماء ثمنها.

ولو اقضى بعض ثمنها، ثم أراد أخذها ردّ ما اقتضاه من ثمنها وأخذها، وليس له أن يأخذ بعضها بما بقي له من ثمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضها، لكان للبائع أخذ ما وجه منها بحاسهب من ثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>