للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الزكاة في المساقاة]

وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق، فالزكاة فيه وابجة، وإن لم يكن في حصة كل واحد منهما نصاب كامل، ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه، أخرج الحائط نصابًا أو دونه لأن ذلك جزء معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>