للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأخرى لكان لها الخيار على إحدى الروايتين، ولا خيار لها على الرواية الأخرى.

[١٣ - باب العزل ولحوق الولد]

فصل: العزل ولحوق الولد

ولا يعزل الرجل عن زوجته حجرة كانت أو أمة إلا بإذنها أو بإذن أهلها إن كانت أمة. ولو كان يعزل عنها بإذنها أو بغير إذنها ثم أتت بولد كان لاحقًا، ولا يُسقطه العزل عنه.

وإذا أقر بوطء أمته، فآتت بولد فنفاه، وذكر أنه كان يعزل عن أمته لم يسقط عنه بعزله عن أمته إلاّ أن يكون استبرأها بحيضة فإنه يجوز له نفيه بعد وطئه إياها والقول قوله في الاستبراء بغير يمين وقد قبل لا يقبل قوله إلا باليمين.

فصل: لحوق الولد من الوطء بملك اليمين

ولو كانت له أمة يقر بوطئها، فأتت بولد فنفى أن تكون ولدته، وذكر أنها التقطته لتلحقه به، لم يثبت نسبه إلا بشهادة امرأتين على ولادته. فإن أقر بوطئها أو بولادتها، ونفى الولد، فقال: ليس هو مني، لحق به وسقط قوله.

[فصل في لحوق الولد من نكاح الحرة والأمة]

وإذا عقد الرجل نكاحًا على زوجة حرة أو أمة وأمكنه وطؤها، ثم أتت بولد لَمْ تلد النساء لمثله بعد عقده لحق به، ولم تحتج المرأة إلى شهادة على الولادة، وهي في ذلك بخلاف الأمة.

[١٤ - باب العيوب في النكاح]

فصل: في العيوب التي توجب رد الزوجة

والعيوب التي توجب الرد في النكاح أربعة:

<<  <  ج: ص:  >  >>