للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلت المغرب والعشاء لإدراكها آخر وقتها. وإن كان أقل من ذلك إلى ركعة واحدة، صلت العشاء لإدراكها آخر وقتها، وسقطت المغرب عنها لخروج وقتها. وإن طهرت بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس بركعة صلت الصبح، وإن كان أقل من ركعة فلا شيئ عليها لوفات الوقت.

فصل: صلاة المغمى عليه والكافر إذا أسلم

وكذلك حكم المغمى عليه في إغمائه في الوقت وفي إفاقته فيه، وكذلك حكم الكافر إذا أسلم من كفره أدرك من أوقات الصلوات ما ذكرناه.

فصل: صلاة المسافر في آخر الوقت

وإذا سافر الرجل نهارًا فخرج وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر ولا العصر فإنه يصليهما جميعًا صلاة سفر ركعتين ركعتين مقصورتين. وإن كان الذي بقي من النهار قدر ركعتين أو ركعة واحدة صلى الظهر صلاة حضر أربعا، وصلى العصر صلاة سفر ركعتين.

وإن سافر ليلاً خرج وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات، فإنه يصلي المغرب ثلاثًا لأ، ها لا تقصر، ويصلي العشاء الأخيرة ركعتين لإدراكه في السفر ركعة منها. وإن سافر ليلاً وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، فقد اختلف قوله فيها. فروى ابن عبد الحكم عنه: أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر. وروى غيره عنه: أنه يصليها صلاة سفر. وهذا هو الصحيح اعتبارا بالحائض، والمغمى عليه، ومن ذكرناه معهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>