للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط]

[فصل في الحكم بكتاب قاض آخر]

وإذا كتب الحاكم إلى حاكم كتابًا في حق قد ثبت عنده، لم يحكم بكتابه إلا ببينة تشهد علىكتابه ولا تقبل الشهادة على خطه دون لفظه.

[فصل في الشهادة على الخط]

وإذا ادعى رجل دعوى على رجل فأنكرها فشهد له شاهدان على خطه دون لفظه ففيها روايتان:

إحداهم: أنه يحكم له بالشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بها.

فإذا قلنا: إنه يحكم له بالشهادة على الخط. فهل عليهيمين مع الشهادة أم لا؟

ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة حتى يحلف معها فيستحق حقه بالشهادة واليمين.

وإذا شهد له شاهد واحد على الخط ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط مع يمينه. والأخرى: أنه لا يحكم له بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>