[٨ - باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط]
[فصل في الحكم بكتاب قاض آخر]
وإذا كتب الحاكم إلى حاكم كتابًا في حق قد ثبت عنده، لم يحكم بكتابه إلا ببينة تشهد علىكتابه ولا تقبل الشهادة على خطه دون لفظه.
[فصل في الشهادة على الخط]
وإذا ادعى رجل دعوى على رجل فأنكرها فشهد له شاهدان على خطه دون لفظه ففيها روايتان:
إحداهم: أنه يحكم له بالشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بها.
فإذا قلنا: إنه يحكم له بالشهادة على الخط. فهل عليهيمين مع الشهادة أم لا؟
ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة حتى يحلف معها فيستحق حقه بالشهادة واليمين.
وإذا شهد له شاهد واحد على الخط ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط مع يمينه. والأخرى: أنه لا يحكم له بذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute