للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - باب في دفن الميت]

[فصل فيما يمنع من الأكفان]

ولا يكفي في خز، ولا شيئ، ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره، ولا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه، ويكفن الميت بالوسط من اللباس، ومن أوصى أن يكفن في شيئ فيه سرف حسب الوسط من رأس ماله والزيادة على ذلك من ثلثه.

[٥ - باب في دفن الميت]

[فصل في دفن الميت والقبور وزيارتها]

ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقب القبلة، فإن لم يكن ذلك جعل ظهره مستقبلها وليس لمن ينزل القبر لمواراته حَدّ من شفع أو وتر، ولكن ينزل قدر ما يحتاج إليه ويقوم به، ولا تجصص القبور ولا تبنى وتسطح ولا تسنم وترفع من الأرض قليلاً بقدر ما تعرف به.

ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت مخصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>