للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيمن جاوز الميقات دون إحرام]

ومن أتى الميقات يريد الحج أو العمرة فلا يجاوزه إلا محرمًا. ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة، ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه ولا دم عليه.

ومن أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حالاً، فليرجع إلى الميقات وليحرم منه ولا شيئ عليه. فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه لم يسقط الدم عنه. ومن جاوز الميقات يريد دخول مكة حلالاً، ثم أحرم بعد أن جاوزه ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه دم. والأخرى: أنه لا دم عليه.

ومن أحرم من الميقات بعمرة ثم أردف الحج على العمرة بعد أن جاوز الميقات، فلا دم عليه.

فصل: الإحرام لدخول مكة

ولا يجوز لأحد من أهل الآفاق أن يدخل مكة حلالاً وعليه إذا أراد دخولها أن يدخل بحجة أو عمرة، ولا بأس على أهل قرى مكة المترددين إليها بالحطب والفاكهة، وما أشبه ذلك أن يدخلوها مُحلين ومحرمين، كأهل جدة وقديد، وعسفان، ومر الظهران وما أشبه ذلك. وكذلك من خرج من مكة لحاجة ثم رجع إليها من قريب، فلا بأس أن يدخلها حلالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>