ولا بأس أن يؤخر أهل الشام الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إذا مروا بالمدينة والاختيار لهم أن يحرموا من ذي الحليفة.
ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة، أحرم من منزله، فإن أخر الإحرام منه فهو كمن أحرم من ميقاته في جميع ما ذكرناه من صفاته.
ومن كان منزله حذاء ميقات من المواقيت أحرم من منزله، ومن كان مقيمًا بمكة من غير أهلها ثم أراد الحج فالاختيار أن يخرج إلى ميقاتها فيحرم منه، وإحرامه من مكة مجزئ عنه، ويهل أهل مكة بالحج من مكة، ولا يهلون بالعمرة من مكة يخرجون لها أدنى الحل فيحرمون منه، ولا بأس أن يحرم المكي بالقران من مكة.
وقال ابن القاسم: لا يحرم بالقران من مكة، واعتبر ذلك بالعمرة.