وإذا أعتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار إن شاءت فارقت، وإن شاءت أقامت تحته، والفراق في ذلك طلاق.
وقد اختلف قوله هل لها أن تطلق نفسها عليه تطليقتين أم ليس لها أن تطلق نفسها إلاّ واحدة؟ فعنه في ذلك روايتان: أحداهما: أنها بالخيار فيماتوقعه من عدد الطلاق. والأخرى: أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا تطليقة واحدة، وهي تطليقة بائنة ليس له بعدها رجعة، فإن طلقت نفسها واحدة، ثم أعتق الزوج في عدتها فليس له عليها رجعة.
[فصل فيمن وطئها زوجها العبد قبل علمها]
بعتقها أو بعده برضاها أو مكرهة
وإذا وطئ العبد زوجته بعد عتقها وقبل علمها لم يسقط خيارها، وإن وطئها بعد علمها يعتقها سقط خيارها، وكذلك إذا قبلها أو باشرهأن وذلك إن كانت له مطاوعة، فأما إذا أكرهها على الوطء أو المباشرة فإنه لا يسقط خيارها، وسواء كانت عالمة بحكم الخيار لها أو جاهلة، ولا خيار لها إذا أعتقت تحت الحر. وإذا أعتقت تحت العبد، ثم أعتق زوجها قبل اختيارها لنفسها سقط خيارها.
[فصل في طلاق العبد ومراجعته في يده دون سيده]
وإذا زوج الرجل عبده أو أمته فليس له أن يفسخ نكاحه، والطلاق إلى العبد دون سيده.
وإذا طلق العبد زوجته، فله الرجعة وليس للسيد منعه منها ولا إجباره عليها.