للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم ما فاته من صلاة مع الإمام بمثل قراءة الإمام. فإن فاته ركعةواحدة قضاها بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحدها.

[١٨ - باب في الجمع بين الصلاتين]

فصل: في ذلك

ولا باس بالجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر في الحضر، وكذلك الجمع بينهما في الطين، والظلمة إذا انقطع المطر. وتؤخر المغرب وتقدم العشاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>