للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في فرقة المتلاعنين]

وفرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق. وهي واقعة بالتعان الزوجين، ولا يفتقر إلى إيقاع الحاكم لها.

[فصل في نفي ولد الأمة]

وإذا اقر الرجل بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، وكانت فراشًا له. وإن لم يقر بوطئهالم يلحق به ولدها. ولو أقر فأتت بولد فنفاه، وغادعى أن استبرأها بحيضة بعد وطئه إياها، انتفى الولد عنه بغير يمين وقد قيل: لا ينتفي عنه إلاّ باليمين، واليمين في ذلك واحدة بخلاف اللعان.

[فصل في نفي ولادة لاأمة]

ولو أقر بوطئها، فأتت بولد، فأنكر أن تكون ولدته، لم يلحق به إلاّ أن تشهد امرأتان ثقتان أنها ولدته. ولو أقر بوطئها وولادتها، ونفى ولدها لم ينف عنه ولحق به إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه إياها.

فصل في الولد من النكاح يولد لستة أشهر فصاعدًا

وإذا عقد الرجل النكاح على امرأة، وأمكنهوطؤها بوجه من الوجوه، ثم أتت بولد لستّة أشهر فصاعدًا بعد العقد لحق به ولدها، وسواء أقر بوطئها أو لم يقر بوطئها، ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>