للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنطقة لحفظ نفقته ويشدها من تحت ثوبه، ويفضي بها إلى جلده فإن شدها من فوق ثوبه فعليه الفدية، وإن نفدت نفقته، ألقاه على نفسه، وإن تركه بعدنفاد نفقته فليفتد. ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته، فإن شده لنفقة غيره دون نفقة نفسه افتدى.

[٦ - باب في الكحل، وحلق الشعر]

وقتل الدواب للمحرم

فصل: في الكحل

قال مالك يرحمه الله: لا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام، ومن اكتحل منهما بكحل فيه طيب فعليه الفدية. وإن لم يكن فيه طيب فهو على وجهين:

إن كان لضرورة فليس عليه فدية. وإن كان لغير ضرورة فعليه فدية. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>